شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٥

نقض؛ غش؛ خلط اللبن بالماء؛ الغش لذاته؛ عدم اشتراط الضرر بالصحة؛ عرض للبيع

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
أول فبراير سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ٣٠٢ عقوبات والمادة ٢٢٩ جنايات

المبادئ المستخلصة

الحكم رقم ٦٤ (المسلسل السنوى) صادر من محكمة النقض والابرام فى أول فبراير سنة ١٩٢٦. المبادئ: نقض — غش — خلط اللبن بالماء — (المادة ٣٠٢ عقوبات والمادة ٢٢٩ جنايات). الموجز: اضافة الماء على اللبن غش معاقب عليه بالمادة ٣٠٢ عقوبات وان كان لا ينتج عنه ضرر بالصحة، لأن هذه المادة تعاقب على الغش لذاته ولا تقتضى أن يكون ضارا بالصحة، فيجب اذن رفض طلب الطعن المبنى على هذا السبب. الوقائع: طعن عباس حسن لبان (سكنه شيتل) على حكم محكمة مصر الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٩٢٥ بتعديل الحكم المستأنف وتغريمه ثلاثة جنيهات، بعد أن اتهمته النيابة بأنه فى ٢٣ مايو سنة ١٩٢٤ بدائرة قسم الموسكى عرض ألبانا مغشوشة للبيع بأن أضاف عليها ماء. المنطوق: حكمت المحكمة برفض الطعن. الهامش يحيل الى نقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١٠٣) ونقض أول مارس سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة العشرون عدد ٨١). (يمتد النص الى صفحة الـPDF ١٤٥ نفسها / الفوليو ١٠٠).

Résumé (Français)

64 (Page 100) COUR DE CASSATION. 1 FÉVRIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Mohamed Allam Pacha, Moustapha Mohamed Bey, Mahmoud Gafaar Bey (CC.);Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). ABBAS HASSAN contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation — Falsification — Addition de l'eau au lait—Effet—(Art. 302 C.P. et 229 C.I.C.). L'addition de l'eau au lait est une falsification qui tombe sous le coup de l'article 302 C.P., même si elle n'est pas nuisible à la santé, étant donné que le dit article punit la fraude en elle-même et n'exige pas, pour cela, qu'elle soit nuisible à la santé. En conséquence, le pourvoi en cassation formé de ce chef doit être rejeté. Voir en ce sens, Cass. 20 décembre 1913 (B.O. XI, No. 103) et 1er mars 1919 (B.O. XX, No. 81).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 145
صفحة 145

صور الصفحات ١٤٥–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا