شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤١–١٤٥

قانون لاحق للدستور وسابق على انعقاد البرلمان؛ تطبيقه؛ حرية الرأى المكفولة بالدستور؛ معناها؛ الحزب الشيوعى المصرى؛ الدولية الثالثة؛ اتفاق جنائى؛ قلب النظام الاجتماعى؛ تكدير السلم العمومى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
المادتان ١٤ و١٦٤ من الدستور والمادة ١٥١ عقوبات المعدلة بالقانون رقم ٣٧ سنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

الحكم رقم ٦٣ (المسلسل السنوى) صادر من محكمة النقض والابرام فى ٤ يناير سنة ١٩٢٦. المبادئ: (١) قانون لاحق للدستور وسابق على انعقاد البرلمان — تطبيقه. (٢) حرية الرأى المكفولة بالدستور — معناها — المادتان ١٤ و١٦٤ من الدستور والمادة ١٥١ عقوبات المعدلة بالقانون رقم ٣٧ سنة ١٩٢٣. الموجز: (١) التشريع اللاحق للدستور والسابق على انعقاد البرلمان هو تشريع صحيح اذا صدر من الجهة التى لها ولاية التشريع وقت صدوره وكانت أحكامه غير مخالفة للمبادئ الأساسية المقررة بالدستور، ذلك لأنه لا يوجد نص فى الدستور يمنع تنفيذ مثل هذا التشريع أو يعلقه الى الوقت الذى ينظره فيه البرلمان. (٢) حرية الرأى المكفولة بالدستور هى الحرية المقيدة بأن تكون فى حدود القانون كما نصت على ذلك المادة ١٤ من الدستور؛ وبناء على ما تقدم فان أحكام القانون نمرة ٣٧ سنة ١٩٢٣ المعدل للمادة ١٥١ عقوبات لا يمكن تعطيلها الا بقانون آخر ينسخها ومادامت موجودة فلا بد من تطبيقها. الوقائع: طعن محمود حسنى العرابى وأنطون مارون وصفوان أبو الفتح والشحات ابراهيم على حكم محكمة جنايات الاسكندرية الصادر فى ٦ أكتوبر سنة ١٩٢٤ بالسجن ثلاث سنوات، فى تهم الاتفاق الجنائى وتأليف عصابة ونشر أفكار ثورية مغايرة لمبادئ الدستور وتحبيذ تغيير النظام الأساسى للهيئة الاجتماعية بالقوة والارهاب والتحريض على أصحاب الأعمال والملاك (قضية الحزب الشيوعى المصرى التابع للدولية الشيوعية الثالثة). المنطوق: حكمت المحكمة بسقوط الحق فى اقامة الدعوى بالنسبة لأنطون مارون لوفاته ورفض الطعن بالنسبة للآخرين. (يمتد النص الى صفحات الـPDF ١٤٢–١٤٤ / الفوليو ٩٧–٩٩، وبه هامش يحيل الى استئناف مختلط ٢١ مارس سنة ١٩١٢).

Résumé (Français)

63 (Page 96) COUR DE CASSATION. 4 JANVIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Atia Hosny Pacha, Mohamed Mostapha Bey (CC.); Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). MAHMOUD HOSNI EL ORABY ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. I.—Loi ultérieure à la Constitution et antérieure à la réunion du Parlement.—Application. II.—Liberté d'opinion garantie par la Constitution—Portée.—(Arts. 14 et 164 de la Constitution, 151 C.P. modifié par la Loi No. 37 de 1923). I.—La législation ultérieure à la Constitution et antérieure à la réunion du Parlement est une législation valable, si elle a émané de l'autorité qui, au moment de la législation, détenait le pouvoir législatif et si elle n'est pas contraire aux principes fondamentaux de la Constitution; et ce parce qu'aucun texte de la Constitution n'empêche l'exécution d'une telle législation ou ne la suspend jusqu'à ce que le Parlement ait statué à son sujet. (1) II.—La liberté d'opinion garantie par la Constitution est celle qui est restreinte dans les limites de la loi, ainsi qu'il est énoncé dans l'article 14 de la Constitution. Ainsi il a été jugé : les dispositions de la Loi No. 37 de 1923 modifiant l'article 151 C.P. doivent demeurer en vigueur tant qu'elles n'ont pas été abrogées par une autre loi. Par suite, elles doivent être appliquées tant qu'elles subsisteront. (1) Voir, App. Mixte 21 mars 1912 (Gazette des Trib. Mixtes II p. 122-124).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 145
صفحة 141

صور الصفحات ١٤١–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا