شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٩–١٤١

نقض؛ اهانة الحكومة؛ القصد الجنائى؛ تكدير السلم العمومى وأركانه؛ المناداة بسقوط الحكومة؛ حزب الاتحاد الملكى؛ المذبذبون؛ العلانية؛ التحريض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
المواد ١٦٠ و١٥٣ و١٥١ و١٤٨ و٣٢ عقوبات و٢٢٩ و٢٣٢ جنايات

المبادئ المستخلصة

الحكم رقم ٦٢ (المسلسل السنوى) صادر من محكمة النقض والابرام فى ٤ يناير سنة ١٩٢٦. المبادئ: (١) نقض — اهانة الحكومة — القصد الجنائى. (٢) تكدير السلم العمومى أركانه — المواد ١٦٠ و١٥٣ و١٥١ و١٤٨ و٣٢ عقوبات و٢٢٩ و٢٣٢ جنايات. الموجز: (١) المناداة فى الطريق العام بسقوط الحكومة ونعتها بالمذبذبة لا يؤخذ منها قصد اهانة الحكومة، لأن التطورات السياسية واختلاف الأحزاب جعلت طائفة من الناس تردد هذه العبارة وما يشابهها حتى كادت تكون مألوفة عندهم، فالقصد الجنائى يكون اذن غير متوفر وعلى ذلك ينقض الحكم القاضى بالعقاب. (٢) تشترط المادة ١٥٣ عقوبات السعى بإحدى طرق العلانية فى تكدير السلم العمومى وأن يكون ذلك بالتحريض على بعض طائفة من الناس أو الازدراء بها؛ فالحكم الذى يقضى بالعقاب على المناداة فى الطريق العمومى بسقوط حزب معين أو بسقوط حزب المذبذبين يجب نقضه لأن المناداة على هذه الصورة ليس من شأنها تكدير السلم العمومى ولا تدل مطلقا على أن المنادى قصد ذلك. الوقائع: طعن خلاف حسن السيد (تاجر بسكنه شبين القناطر) المتهم بأنه فى ٣٠ مارس سنة ١٩٢٥ بشبين القناطر أهان هيئتى الحكومة وحزب الاتحاد بالمناداة بسقوطهما ونسب اليهما المذبذبة؛ حكمت محكمة شبين القناطر الجزئية بحبسه ثلاثة شهور، وأيدته محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية فى ١٩ نوفمبر سنة ١٩٢٥. المنطوق: حكمت المحكمة بقبول الطعن والغاء الحكم وبراءة المتهم مما نُسب اليه. (يمتد النص الى صفحات الـPDF ١٤٠–١٤١ / الفوليو ٩٥–٩٦).

Résumé (Français)

62 (Page 94) COUR DE CASSATION. 4 JANVIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Atia Hosny Pacha, Mohamed Moustapha Bey (CC.); Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). HASSAN EL SAYED KHALLAF contre MINISTÈRE PUBLIC. I.—Cassation—Outrage envers le Gouvernement—Intention criminelle. II.—Action de troubler la paix publique—Eléments constitutifs.—(Arts. 160, 153, 151, 148, 32 C.P., 229 et 232 C.I.C.). I.—Le fait de crier sur la voie publique à la chute du Gouvernement et de le qualifier d'indécis, n'implique pas l'intention de l'outrager, car les évolutions de la politique et les variations de partis ont fait que cette expression et d'autres semblables sont devenues d'un usage courant chez un certain public. L'intention criminelle n'existe donc pas et, par suite, l'arrêt de condamnation doit être cassé. II.—L'article 153 C.P. ne considère comme une infraction l'excitation à la haine ou au mépris contre une classe de personnes que si elle tend à troubler la paix publique. En conséquence, doit être cassé le jugement qui condamne un individu pour avoir, sur la voie publique, crié à la chute d'un parti determiné ou du parti des indécis, car les cris poussés sous cette forme ne sont pas de nature à troubler la paix publique et ne signifient nullement que leur auteur avait le dessein de la troubler.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 141
صفحة 139

صور الصفحات ١٣٩–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا