نقض؛ قرار قاضى الاحالة بأن لا وجه؛ سقوط الدعوى العمومية؛ سقوط العقوبة؛ حكم غيابى من محكمة الجنايات؛ القبض على المتهم؛ مضى المدة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٤
- المواد
- المواد ٢٢٤ و٢٧٦ و٢٧٩ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
الحكم رقم ٦١ (المسلسل السنوى) صادر من محكمة النقض والابرام فى ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٤. المبادئ: نقض — قرار قاضى الاحالة بأن لا وجه — سقوط الدعوى العمومية — سقوط العقوبة — حكم غيابى صادر من محكمة الجنايات — القبض على المتهم — أثره — المواد ٢٢٤ و٢٧٦ و٢٧٩ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات. الموجز: قضت المادة ٢٢٤ من قانون تحقيق الجنايات بأنه اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قُبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره؛ وبناء على هذا النص الصريح تكون العبرة فى متابعة المحكوم عليه غيابيا من محكمة الجنايات ووجوب السير معه عند ضبطه أو عدمه مرتبطتين بنفس العقوبة المقضى بها عليه غيابيا لا بالدعوى العمومية. ومن ثم فاذا لم تكن العشرون سنة المقررة لسقوط العقوبة قد انقضت من يوم صدور الحكم فى الجناية الى يوم ضبط المحكوم عليه والتحقيق معه فان الدعوى العمومية تظل قائمة، ويصبح التقرير من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية لسقوط الحق فى رفعها بمضى المدة مخالفا للقانون ويجب نقضه. الوقائع: طعن النيابة العمومية على قرار الاحالة الصادر من محكمة طنطا الأهلية فى ٩ يونيه سنة ١٩٢٣ فى قضية ماضى رشاش (خفير) المتهم بالاشتراك فى سرقة مواشى بالاكراه ليلة أول أغسطس سنة ١٩٠٧، وكانت محكمة جنايات طنطا قد حكمت غيابيا فى ٢ ديسمبر سنة ١٩٠٧ بالأشغال الشاقة سبع سنين، ثم قُبض عليه فى ١٩ أبريل سنة ١٩٢٣. المنطوق: حكمت المحكمة بقبول النقض شكلا وموضوعا بالغاء قرار قاضى الاحالة المطعون فيه وإعادة القضية لقاضى الاحالة. (نصّ الحكم يمتد الى صفحة الـPDF ١٣٩ / الفوليو ٩٤).
Résumé (Français)
61 (Page 93) COUR DE CASSATION. 3 NOVEMBRE 1924. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Kershaw, Ahmed Erfan Pacha; Aly Salem Bey (CC.); Aly Ezzat Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MADI RACHACH. Cassation—Ordonnace de non-lieu—Prescription de l'action publique—Prescription de la peine—Arrêt rendu par contumace—Arrestation du prévenu—Effet.—(Arts. 224, 276, 279, 229 C.I.C.). L'article 224 C.I.C. dispose que lorsque le condamné par contumace se présente ou est arrêté avant d'avoir prescrit sa peine, la condamnation est annulée de plein droit. Il en resulte que la question de savoir s'il y a lieu ou non de continuer la recherche du contumax et de reprendre les poursuites lors de son arrestation est liée à la condamnation par contumace prononcée contre lui, et non à l'action publique. En conséquence, si les vingt années fixées pour la prescription de la peine ne se sont pas écoulées depuis l'arrêt de condamnation jusqu'au jour de l'arrestation du condamné et de la reprise de l'instruction, l'action publique continuera de subsister et l'ordonnance de non lieu rendue par le juge de renvoi pour cause de prescription de l'action publique est contraire à la loi et droit être cassée. Voir en ce sens, Cass. 25 septembre 1920 (B.O. XXII, No. 34).
صور الصفحات ١٣٨–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

