حكم ص ٢٨٧–٢٨٩
زيادة العشر — بيع العقار غير القابل للقسمة عينا بالمزاد — الملاك الشركاء
- المحكمة
- محكمة اسكندريه الاهلية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ٢ ابريل سنة ١٩٠٣
- المواد
- المواد ٥٧٨ و ٦٢٦ و ٦٢٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
بيع العقار المشاع بالمزاد بسبب عدم امكان قسمته عينا ليس بالبيع الجبرى أو البيع بنزع الملكية فلا تقبل الزيادة بعشر الثمن الراسى به المزاد ممن لم يكن دائنا مسجلا لدينه أو بيده سند واجب التنفيذ يراجع حكم محكمة اسكندريه الاستئنافيه الصادر فى ٣ يناير سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٣٤١) وحكم محكمة عابدين الجزئيه الصادر فى ٥ مايو سنة ٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة رابعة صحيفة ١٢٣)
صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

