أفيون؛ زراعته؛ احراز الزارع له؛ أثره؛ قانون المخدرات؛ رخصة؛ الاتجار؛ براءة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الأهلية — جلسة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- ٢ فبراير سنة ١٩٢٦
- المواد
- قانون المخدرات الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩٢٥ (المواد ١ و٢ و٣٠ و٣١ و٣٤ و٣٧)؛ المادة ١٧٢
المبادئ المستخلصة
رقم ٥٩ — احراز الأفيون بدون مسوغ قانونى أو الاتجار فيه بدون رخصة أمران محرمان قانونا، لكن هذا التحريم لا يسرى على زراعته لأن القانون لم يشر اليه ولم يمنع زراعة الأفيون، فللزارع اذن احرازه وبيعه بلا قيد ولا شرط. (ثبت أن المتهم زرع أفيونا بناحيته وأن المضبوط معه ـ نحو رطلين ـ من محصول زراعته، فقضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب اليه واعفائه من المصاريف).
Résumé (Français)
59 (Page 90) TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel). 2 FÉVRIER 1926. MM. Moustapha Rouchdy Bey (Prés.); Abdou El-Barkouki Eff. Mohamed El Molahez Eff. (J.J.); Mahmoud Fahmy Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED ELWAN. Opium — Culture — Détention par le cultivateur—Effet.—(Loi sur les stupéfiants du 21 mars 1925). Sont prohibés par la loi, la détention de l'opium sans motif légal, son commerce sans autorisation. Mais cette prohibition ne s'étend pas au cultivateur, la loi n'ayant pas prévu ce cas ni interdit la culture du pavot d'opium. En conséquence, le cultivateur peut détenir et vendre l'opium sans restriction ni réserve.
صور الصفحات ١٣٤–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

