شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٢–١٣٤

دين؛ دفعه من غير المدين؛ فائدة المبلغ المدفوع؛ حق الدافع فى الرجوع على المدين بقدر ما دفعه؛ الحلول Subrogation؛ بيع الحقوق cession؛ البنك العقارى

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية الاستئنافية (حكم استئنافى)
التاريخ
حكم استئنافى — ٢٠ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ١٦١ مدنى (وبالحاشية: تعليقات دالوز على المادة ١٢٤٩ مدنى نبذة ٣٠ صحيفة ١٢٠؛ وفى المتن أيضا المادة ١٢٥٠ مدنى والمادة ١١٥٣)

المبادئ المستخلصة

رقم ٥٨ — اشتراط القانون على أنه فى حالة الحلول (Subrogation) لا يكون لمن دفع الدين سوى الرجوع بقدر ما دفعه ليس معناه حرمان الدافع من المطالبة بفائدة المبلغ المدفوع منه، بل معناه أنه اذا دفع مبلغا أقل من الدين الأصلى فلا يرجع على المدين الا بالمقدار المدفوع؛ أما الفائدة فله المطالبة بها بنسبة مبلغه لا بنسبة الدين الأصلى، ويصح له أن يطالب بالفائدة المتفق عليها بين المدين والدائن القديم. (قضت المحكمة غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف عليهم بأن يدفعوا من تركة مورثهم فائدة عن مبلغ ٥٠ جنيها بواقع ٩٪ سنويا من ٢٢ مايو سنة ١٩١٨ لغاية ٢٢ مايو سنة ١٩١٩، وفائدة شخصية عن ١٣ جنيها بواقع ٨٪ سنويا من ٢٢ مايو سنة ١٩١٨ لغاية ٢٢ مايو سنة ١٩٢٤).

Résumé (Français)

58 (Page 88) TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en Appel). 20 JANVIER 1906. MM. Aly Abdel Razek Bey (Prés.); Afifi Effat Bey, Ismaïl Mahmoud Hamdi Eff. (J.J.) EL-CHEIKH AHMED EL SAID EL CHARKAWI contre ABOUL NASR MOHAMED ABDEL WAHED ET AUTRES Dette—Payement fait par un tiers—Intérêts de la somme payée—Droit de recours du tiers contre le débiteur jusqu'à concurrence des déboursés—Portée.—(Art. 161 C.C.) Le texte de la loi qui dispose qu'en cas de subrogation, le subrogé n'a un droit de recours que jusqu'à concurrence des déboursés ne veut pas dire que ce tiers ne peut pas réclamer les intérêts de la somme par lui payée, mais signifie qu'en cas de paiement d'une somme inférieure à la dette, le subrogé ne peut recourir contre le débiteur que jusqu'à concurrence de cette somme. Quant aux intérêts, le subrogé peut les réclamer à proportion de ce qu'il a payé, non à proportion du montant intégral de la dette. Dans ce cas, il peut également exiger que ces intérêts soient calculés au même taux stipulé en faveur de l'ancien créancier. (1) Cité dans le jugement, DALLOZ, annoté, Art. 1249, No. 30 p. 120.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 134
صفحة 132

صور الصفحات ١٣٢–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا