شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٠–١٣٢

هتك العرض؛ فعل فاضح؛ الفرق بينهما؛ هتك العرض بالقوة؛ نية المساس بالعرض؛ الشهوة؛ الانتقام؛ عدم الاختصاص

المحكمة
(١) محكمة جنايات طنطا — (٢) محكمة أشمون الجزئية
التاريخ
(١) ٩ مارس سنة ١٩٢٥ — (٢) ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٣
المواد
المادتان ٢٣١ و٢٤٠ عقوبات (وفى المتن: المادة ٣٣٢ من قانون العقوبات الفرنسى، والمواد ١٧ و٦١ و٦٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

رقم ٥٧ — يعد مرتكبا لجريمة هتك العرض بالقوة لا الفعل الفاضح من يمسك بغلام فيرفع ملابسه ليبصق آخر فى دبره ولو كان الغرض من ذلك مجرد الانتقام، لأن نية المساس بعرض المجنى عليه ظاهرة من هذه الأفعال، ولأنه ليس بضرورى لتوفر جريمة هتك العرض ان تقترن الأفعال المذكورة بالشهوة. (نُشر تحت هذا الرقم حكمان: حكم محكمة أشمون الجزئية القاضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالة الأوراق على النيابة العمومية، ثم حكم محكمة جنايات طنطا القاضى بمعاقبة المتهم عزيز بطرس بالحبس مع الشغل مدة سنتين وبتعويض عشرة جنيهات للمدعى بالحق المدنى وبتأديب المتهم الثانى القاصر).

Résumé (Français)

57 (Page 87) COUR D'ASSISES DE TANTA. 9 MARS 1925. MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés,); Hassan Nabih (C.); Mohamed Zaghloul Bey (Juge délégué); Hafez Mohamed Khalifa Eff. (M.P.) TRIBUNAL SOMMAIRE D'ACHMOUN. 26 JUIN 1923. MM. Kamel Choukri Bey (J.); Ahmed Mahmoud Eff. (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre AZIZ BOTROS. Attentat à la pudeur—Outrage à la pudeur—Distinction.—(Art. 231, 240 C.P.) Est coupable d'attentat à la pudeur avec violence, et non d'outrage à la pudeur celui qui même par esprit de vengeance, saisit un garçon et relevant ses vêtements, permet ainsi à un autre de lui cracher sur l'anus et ce, parce que, par ces actes l'intention d'attenter à la pudeur de la victime est manifeste, et aussi parce qu'il n'est pas nécessaire pour qu'il y ait attentat à la pudeur, que ces actes soient accompagnés de désir sexuel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 130

صور الصفحات ١٣٠–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا