شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٩–١٣٠

كفيل؛ مستأجر؛ امتياز المالك على محصولات أرضه المؤجرة؛ اهمال استعمال الحقوق؛ حجز تحفظى؛ كفالة متضامنة وغير متضامنة؛ مصلحة الأملاك الأميرية

المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادتان ٥١٠ و٦٠١/٦ من القانون المدنى — المادة ٦٦٨ مرافعات (وفى متن الحكم: الفقرة السادسة من المادة ٦٠٣ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

رقم ٥٦ — للمالك حق الامتياز على حاصلات أرضه المؤجرة، وهذا الحق يبيح له توقيع الحجز التحفظى عليها والاختصاص بها دون غيره من بقية الدائنين، فاذا أهمل فى استعمال هذا الحق وبقى فى ذمة المستأجر شئ من جراء هذا الاهمال فليس له الرجوع به على الكفيل سواء أكان كفيلا متضامنا أم غير متضامن. (قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وبراءة ذمة المستأنفين من مبلغ ٤٥٠ جنيها و٣٠ مليما وبالغاء الحجز الموقع على منقولاتهما). وبالحاشية احالة الى دالوز براتيك «باب الكفالة» جزء ثان نبذة ٢٣١ صحيفة ٢٧٨ طبعة سنة ١٩١١.

Résumé (Français)

56 (Page 86) COUR D'APPEL DU CAIRE. 20 DÉCEMBRE 1925. MM. Mitwalli Ghoneim Bey (Prés.); Mohamed Labib Attieh Bey, Etribi Aboul Ezz Bey (CC.). EL CHEIKH MOHAMED MAHMOUD contre ADMINISTRATION DES DOMAINES DE L'ETAT. Caution—Locataire—Privilège du propriétaire sur les récoltes de son terrain loué—Négligence d'exercer les droits conférés par ce privilège—Effet quant au répondant.—(Arts. 510 et 601 C.C.; Art. 608 C.P.C.C.) Le propriétaire a un droit de privilège sur les récoltes de son terrain donné en location; ce droit l'autorise à y pratiquer une saisie conservatoire pour être payé de préférence à tout autre créancier. S'il néglige d'exercer ce droit et que, de ce fait, le locataire reste lui devoir un arriéré de loyer, le propriétaire ne pourra plus avoir recours contre le répondant que celui-ci soit ou non solidaire. (1) Voir DALLOZ Pratique "Cautionement" Tome II, p. 278, No. 231, édition 1911.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 130
صفحة 129

صور الصفحات ١٢٩–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا