اختصاص المحاكم الأهلية؛ دعوى مدنية على زوجة نائب قنصل دولة ايران؛ الحماية الأجنبية؛ الحماية الشخصية المحضة؛ المحاكم المختلطة؛ المحاكم القنصلية؛ التبعة الإيرانية؛ معاهدة ١٧٧٥
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥
- المواد
- القانون العثمانى الصادر فى ١٩ أغسطس سنة ١٨٦٣؛ القانون الصادر من الحكومة المحلية فى أول مارس سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
رقم ٥٥ — تختص المحاكم الأهلية بالنظر فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمامها على زوجة نائب قنصل إيرانى لم يحصل على الحماية الا بعد العمل بالقانون العثمانى الصادر فى ١٩ أغسطس سنة ١٨٦٣، لأن هذه الحماية بحكم هذا القانون شخصية محضة لا تتعداه الى عائلته وأولاده. (وقد قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى واعادة القضية والخصوم الى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع). وبالحاشية احالة الى استئناف مختلط ١٨ أبريل و٢٦ ديسمبر سنة ١٨٩٥ (الفهرست العشرى الأول ص ١٨٢ نبذة ٢٢٩٣ و٢٢٩٤) واستئناف مختلط ٣ يونيه سنة ١٩٢٤ (جازيت المحاكم المختلطة عدد ١٧٠ السنة الخامسة عشر ص ٢٨ نبذة ١/٣٧).
Résumé (Français)
55 (Page 81) COUR D'APPEL. 23 NOVEMBRE 1925. MM. Abou Bakr Yehia Pacha (Prés.); Chaker Ahmed Bey, Zaki Barzi Bey (CC.) MAHMOUD MOHAMED EL-CHENNAWI EFF. contre MOHAMED MOHAMED EL-CHENNAWI BEY Compétence des Tribunaux Indigènes—Action civile intentée à l'épouse d'un Vice-Consul de Perse—(Loi Ottomane du 19 août 1863; Décret du 1er mars 1910). Les Tribunaux Indigènes sont compétents pour connaître des affaires civiles introduites contre l'épouse d'un Vice-Consul de Perse qui n'a acquis la protection persane qu'après la mise en vigueur de la Loi Ottomane du 19 août 1863, étant donné que, d'après cette loi, la protection est purement individuelle et ne s'étend ni à sa famille ni à ses enfants. Voir en ce sens App. Mixtes 18 avril et 26 décembre 1893 (1re table décennale, p. 182, No. 2293 et 2294); App. Mixte 3 juin 1924 (Gazette des Trib. Mixtes, No. 170, XV, p. 28, No. 37/1).
صور الصفحات ١٢٤–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

