شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٤–١٢٩

اختصاص المحاكم الأهلية؛ دعوى مدنية على زوجة نائب قنصل دولة ايران؛ الحماية الأجنبية؛ الحماية الشخصية المحضة؛ المحاكم المختلطة؛ المحاكم القنصلية؛ التبعة الإيرانية؛ معاهدة ١٧٧٥

المحكمة
محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
القانون العثمانى الصادر فى ١٩ أغسطس سنة ١٨٦٣؛ القانون الصادر من الحكومة المحلية فى أول مارس سنة ١٩٠١

المبادئ المستخلصة

رقم ٥٥ — تختص المحاكم الأهلية بالنظر فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمامها على زوجة نائب قنصل إيرانى لم يحصل على الحماية الا بعد العمل بالقانون العثمانى الصادر فى ١٩ أغسطس سنة ١٨٦٣، لأن هذه الحماية بحكم هذا القانون شخصية محضة لا تتعداه الى عائلته وأولاده. (وقد قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى واعادة القضية والخصوم الى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع). وبالحاشية احالة الى استئناف مختلط ١٨ أبريل و٢٦ ديسمبر سنة ١٨٩٥ (الفهرست العشرى الأول ص ١٨٢ نبذة ٢٢٩٣ و٢٢٩٤) واستئناف مختلط ٣ يونيه سنة ١٩٢٤ (جازيت المحاكم المختلطة عدد ١٧٠ السنة الخامسة عشر ص ٢٨ نبذة ١/٣٧).

Résumé (Français)

55 (Page 81) COUR D'APPEL. 23 NOVEMBRE 1925. MM. Abou Bakr Yehia Pacha (Prés.); Chaker Ahmed Bey, Zaki Barzi Bey (CC.) MAHMOUD MOHAMED EL-CHENNAWI EFF. contre MOHAMED MOHAMED EL-CHENNAWI BEY Compétence des Tribunaux Indigènes—Action civile intentée à l'épouse d'un Vice-Consul de Perse—(Loi Ottomane du 19 août 1863; Décret du 1er mars 1910). Les Tribunaux Indigènes sont compétents pour connaître des affaires civiles introduites contre l'épouse d'un Vice-Consul de Perse qui n'a acquis la protection persane qu'après la mise en vigueur de la Loi Ottomane du 19 août 1863, étant donné que, d'après cette loi, la protection est purement individuelle et ne s'étend ni à sa famille ni à ses enfants. Voir en ce sens App. Mixtes 18 avril et 26 décembre 1893 (1re table décennale, p. 182, No. 2293 et 2294); App. Mixte 3 juin 1924 (Gazette des Trib. Mixtes, No. 170, XV, p. 28, No. 37/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 129
صفحة 124

صور الصفحات ١٢٤–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا