نقض؛ قتل عمد؛ قصد القتل؛ اغفال ذكره بالحكم؛ أركان الجريمة؛ الطعن من المدعى بالحق المدنى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٥ يناير سنة ١٩٢٦
- المواد
- المادتان ١٩٤ من قانون العقوبات و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
رقم ٥٤ — قصد القتل ركن جوهرى من أركان جريمة القتل العمد، فاذا أغفل الحكم ذكره وجب نقضه. (طعن المدعى بالحق المدنى فى حكم محكمة جنايات أسيوط ببراءة المتهمين؛ قضت المحكمة بقبول الطعن والغاء الحكم واحالة القضية على محكمة جنايات أسيوط للحكم فيها مجددا من دائرة أخرى). وبالحاشية احالة الى قرار قاضى الاحالة فى ١٢ مارس سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٨١) وتعليقات جارسون على المادة ٢٩٥ عقوبات فرنسى نبذة ٢ و٤٢ و٤٣.
Résumé (Français)
54 (Page 80) COUR DE CASSATION. 5 JANVIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Mohamed Moustapha Bey, Abdel Hakim Askar Bey (CC.); Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). ABDEL SALAM ABDEL KHALEK ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES. Cassation — Homicide volontaire — Dessein de donner la mort—Omission de sa mention dans l'arrêt.—Effet.—(Art. 194 C.P. et 229 C.I.C.) Le dessein de donner la mort constitue un élement substantiel de l'homicide volontaire. L'arrêt qui n'en fait pas mention emporte la cassation. Voir en ce sens Trib. Tanta ordonnance du Juge de renvoi 12 mars 1921 (B.O. XIII, No. 81/1) et voir GARÇON annoté Art. 295, C.P.Fr. No. 2, 42 et 43.
صور الصفحات ١٢٣–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

