شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٢–١٢٣

نقض؛ أمر الاحالة؛ قصور فى أمر الاحالة؛ قرار الاتهام؛ عدم اعلانهما للمتهم؛ سلطة محكمة الموضوع؛ اختلاس مبلغ على سبيل الأمانة؛ علنية الجلسة؛ تلاوة الشهادة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٥ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
المواد ١٩٤ عقوبات و٢٣٦ و٢٢٩ جنايات

المبادئ المستخلصة

رقم ٥٣ — اذا وجد فى أمر الاحالة قصور وجب على المتهم الفات محكمة الموضوع الى استيفائه لما لها من السلطة فى ذلك، فان لم يفعل فلا يجوز له الطعن فيه بطريق النقض والابرام. واذا لم يعلن قرار الاتهام أو الاحالة الى المتهم فليس له أن يطلب نقضه ما دام لم يتمسك بهذا الدفع أمام المحكمة قبل الدخول فى الموضوع عملا بنص المادة ٢٣٦ جنايات، هذا ولا نص فى القانون يوجب على المحكمة بيان استيفاء هذه الاجراءات فى الحكم. (الوقائع: اتهام بالمادة ٢٩٦ عقوبات باختلاس ٥٠ قرشا سلمت اليه على سبيل الأمانة، وقد قضت المحكمة برفض الطعن).

Résumé (Français)

53 (Page 79) COUR DE CASSATION. 5 JANVIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Mohamed Moustapha Bey, Abdel Hakim Askar Bey (CC.); Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). CHEHATA GORGUI contre HAMMAM SALAH SALEH ET AUTRE. Cassation—Ordonnance de renvoi—Défectuosité—Acte d'accusation—Défaut de leur signification au prévenu—Effet.—(Art. 194 C.P. et 229, 236 C.I.C.) S'il est constaté quelque défectuosité dans l'ordonnance de renvoi, le prévenu est tenu d'y appeler l'attention du tribunal du fond, lequel est investi du pouvoir d'y remédier. Faute par lui de ce faire, il ne pourra plus attaquer l'ordonnance par voie de cassation. Si l'acte d'accusation ou l'ordonnance de renvoi n'a pas été signifié au prévenu, celui-ci ne peut en demander la cassation tant qu'il n'a pas, conformément à l'article 236 C.I.C., soulevé cette exception devant le tribunal avant l'examen du fond. D'ailleurs, aucun texte de loi n'impose au tribunal d'indiquer, dans son arrêt, que ces formalités ont été observées.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 123
صفحة 122

صور الصفحات ١٢٢–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا