شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢١–١٢٢

(١) نقض — محضر الجلسة — اغفال ذكر العلانية . (٢) اغفال ذكر سن ومحل اقامة الشهود . (٣) عدم اثبات تلاوة الشهادة على الشاهد — أثر ذلك

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
رقم ٥٢ — حكم صادر فى ٥ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
(المواد ٢٣٥ و ١٧٠ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

(١) علنية الجلسة مفروضة مالم يقم الدليل على العكس فاذا خلا محضر الجلسة عن ذكر العلنية ولم يتقدم اثبات على أن الجلسة كانت غير علنية فلا يكون ذلك سببا لنقض الحكم . (٢) ولا ينقض الحكم اذا خلا محضر الجلسة عن ذكر شهود الدعوى ومحل اقامتهم لأن ذلك ليس وجها للبطلان . (٣) واذا لم يثبت فى محضر الجلسة أن الشهادة تليت على الشاهد فلا يكون ذلك موجبا لنقض الحكم لأن القانون لم يوجب تلك التلاوة . (١) يراجع عكس ذلك نقض ٢٠ يناير سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الاولى صحيفة ١٤٨) (٣) يراجع فى هذا المعنى نقض ١٧ مارس سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عدد ٨٥) ويراجع نقض ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٧٩) ونقض ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين عدد ١/٣)

Résumé (Français)

52 (Page 78) COUR DE CASSATION. 5 JANVIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha Kershaw, Mohamed Moustapha Bey, Abdel Hakim Askar Bey, (CC.); Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). MOHAMED MOHAMED EL-CHAHAWI contre MINISTÈRE PUBLIC. (1) Cassation—Procès-verbal d'audience—Omission de la mention de la publicité. (2) Omission de la mention de l'âge et du domicile des témoins. (3) Défaut de mentionner que lecture a été donnée aux témoins de sa déposition—Effet.—(Art. 170 et 229 C.I.C.) (1) La publicité de l'audience est présumée réalisée à moins de preuve contraire. Le fait que la publicité n'a pas été mentionnée au procès-verbal ne saurait constituer un moyen de pourvoi en cassation, s'il n'est pas prouvé que l'audience n'a pas été publique. (2) L'arrêt n'est pas sujet à cassation, si le procès-verbal d'audience a omis de mentionner l'âge et le domicile des témoins, cette omission n'étant pas une cause de nullité. (3) S'il n'est pas constaté au procès-verbal d'audience que lecture a été faite au témoin de sa déposition, il n'y a pas lieu à pourvoi en cassation, cette formalité n'étant pas imposée par la loi. (1) Contra Cass. 20 janvier 1900 (B O.I., p. 148). (3) Voir en ce sens Cass. 17 Mars 1906 (B.O. VII, No. 85); Voir Cass. 28 décembre 1920 (B.O. XXII, No. 79); Cass. 27 février 1922 (B.O. XXIV, No. 3/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 122
صفحة 121

صور الصفحات ١٢١–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا