شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٠–١٢١

نقض — تشرد — قانون سابق — قانون لاحق — انذار — أثره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
رقم ٥١ — ٤ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
قانون التشرد نمرة ٢٤ الصادر فى يونيه سنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

انذار المتشرد السابق على القانون نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣ يعتبر كأنه لم يكن ولو كان قد صدر على المتشرد حكم نهائى قبل العمل بهذا القانون ، فاذا عاد الى التشرد فلا تجوز معاقبته الا بعد انذاره من جديد ومن ثم يكون الحكم القاضى بالبراءة لهذا السبب مطابقا للقانون ويرفض طلب نقضه . يراجع طنطا الكلية حكم استئنافى ١٠ سبتمبر سنة ١٩٢٥ (المجموعة الرسمية للسنة السادسة والعشرين عدد ١١٧)

Résumé (Français)

51 (Page 77) COUR DE CASSATION. 4 JANVIER 1926. MM. Ahmed Taalat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Attia Hosny Pacha, Mohammad Mustafa Bey (CC.); Guendi Abdel Malek Bey (M.P.). MINISTÈBE PUBLIC contre MOHAMED SAKRAN EL-GUIBALI Cassation—Vagabondage—Loi antérieure—Loi ultérieure — Avertissement — Effet — Loi No. 24 de juin 1923 sur le vagabondage. Est considéré comme non avenu l'avertissement fait au vagabond antérieurement à la Loi No. 24 de 1923, même si le vagabond a encouru une condamnation définitive avant la mise en vigueur de la dite loi. Si le vagabond commet une nouvelle infraction, ultérieurement à la loi, il ne saurait être poursuivi qu'après un nouvel avertissement. Partant, le jugement d'acquittement, basé sur ce fait est conforme à la Loi et n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. Vior Trib. App Tanta 10 septembre 1925 (B.O. XXVI, No. 117).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 120

صور الصفحات ١٢٠–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا