شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٩–١٢٠

١ — نقض — ثبوت التهمة — الأسباب . ٢ — المحكمة الاستئنافية — اقتصارها على القول بأن التهمة ثابتة من شهادة الشهود — أثره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
رقم ٥٠ — ٤ يونيه سنة ١٩٢٣
المواد
(المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

١ — اذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى القاضى بالبراءة وحكمت بالادانة وجب عليها أن تبين فى حكمها الأسباب التى بنت عليها ثبوت التهمة والا كان حكمها مشتملا على وجه من الأوجه المهمة لبطلانه . ٢ — اقتصار المحكمة الاستئنافية على القول بأن التهمة ثابتة من شهادة الشهود لا يعتبر سببا من أسباب الادانة بالمعنى القانونى وخصوصا فى حال الغاء الحكم الابتدائى القاضى بالبراءة . (١) يراجع فى هذا المعنى نقض ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشر عدد ٤٨) ونقض ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشر عدد ٥)

Résumé (Français)

50 (Page 76) COUR DE CASSATION. 4 JUIN 1923 MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Kershaw, Mitwalli Ghoneim Bey, Mohammed Mostafa Bey (CC.); Ali Ezzat Bey (M.P.). ALI HASSAN NAGUI ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. (1) Cassation — Preuve de Culpabilité — Motifs (Art. 229 C.I.C.). (2) Tribunal d'Appel—Le fait de se borner à déclarer que la culpabilité est établie par la déposition des témoins—Effet. (1) Si le Tribunal d'Appel infirme un jugement d'acquittement rendu par le Tribunal de premier degré et retient la culpabilité du prévenu, mention doit être faite dans l'arrêt des motifs en vertu desquels la culpabilité a été reconnue, sinon l'arrêt comporte une cause de nullité substantielle. (2) Le fait, par le Tribunal d'appel, de se borner à déclarer que la culpabilité est établie par la déposition des témoins, ne saurait constituer une preuve de culpabilité au sens légal du mot surtout en cas d'infirmation du jugement d'acquittement rendu par le tribunal de premier degré. (1) Voir en ce sens Cassation 20 novembre 1915 (B.O. XVII, No. 48); Cass., 24 novembre 1917 (B.O. XIX, No. 5).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 120
صفحة 119

صور الصفحات ١١٩–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا