شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٨–١١٩

نقض — اختلاس أموال أميرية — موظف — اعتراف — رفض سماع شهود الاثبات

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
رقم ٤٩ — ٧ مايو سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ١٠٣ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

اذا طلبت النيابة من المحكمة أن تسمع شهادة شهود لاثبات وقائع اعترف بها المتهم فلا تلزم المحكمة بسماع الشهود اذا استنتجت من الوقائع أن الفعل المسند للمتهم لا يعاقب عليه القانون لأن ذلك لا يضر بحقوق الاتهام ومن ثم يرفض النقض المبنى على هذا السبب .

Résumé (Français)

49 (Page 75) COUR DE CASSATION. 7 MAI 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Atia Hosny Bey, Raffotiy, Aly Hussein Bey (CC.); Aly Ezzat Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HANNA BICHAY EFF. Cassation—Détournement des deniers publics par un fonctionnaire—Aveu—Refus d'entendre les témoins à charge—Effet.—(Art. 103 C.P. et 203 C.I.C.) Si le Ministère Public demande l'audition de témoins à charge pour prouver des faits avoués par l'inculpé, le Tribunal n'est pas tenu d'entendre ces témoins, lorsqu'il estime, d'après les faits, que l'acte imputé à l'inculpé n'est pas puni par la loi, étant donné que cela ne saurait porter atteinte aux droits de l'accusation. Partant, le pourvoi basé sur ce motif doit être rejeté.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 119
صفحة 118

صور الصفحات ١١٨–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا