حكم ص ٢٨٤–٢٨٧
الاشهاد (الاعتراف) — المحكمة التركية — العقار الكائن بالقطر المصرى — التسجيل
- المحكمة
- محكمة الاستئناف الاهلية
- التاريخ
- حكم رقم ٢٣ دسمبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- المادتان ٤٧ و ٦١١ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
الاشهاد الصادر أمام محكمة تركية من مالك لعقار كائن بمصر معترفا فيه بأن المالك لهذا العقار هو شخص آخر قبل منه ذلك صريحا أو ضمنا يكون عبارة عن عقد تنتقل به ملكية العقار ولا يثبت اذا بالنسبة لغير المتعاقدين الا بتسجيله بمصر
صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

