شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٨٤–٢٨٧

الاشهاد (الاعتراف) — المحكمة التركية — العقار الكائن بالقطر المصرى — التسجيل

المحكمة
محكمة الاستئناف الاهلية
التاريخ
حكم رقم ٢٣ دسمبر سنة ١٩٠٢
المواد
المادتان ٤٧ و ٦١١ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

الاشهاد الصادر أمام محكمة تركية من مالك لعقار كائن بمصر معترفا فيه بأن المالك لهذا العقار هو شخص آخر قبل منه ذلك صريحا أو ضمنا يكون عبارة عن عقد تنتقل به ملكية العقار ولا يثبت اذا بالنسبة لغير المتعاقدين الا بتسجيله بمصر

Summary (English)

COURT OF APPEAL 23 December 1902. MM. Saad Zaghloul Bey (Pres.); Halton, Perry (JJ.). PRINCESSES GUNANIAR HANEM AND GASHM AFAT HANEM v. PRINCE HUSSEIN PASHA KAMEL AND OTHERS (C.C. Arts 47, 611) Eshhad (Declaration)—Turkish Mehkemeh—Immovable situated in Egypt—Transcription. An Eshhad made before a Mehkemeh in Turkey by the owner of an immovable situated in Egypt to the effect that another person is the owner thereof constitutes, provided there is acceptance either express or tacit on the part of the latter, a deed capable of conveying ownership, and consequently is not established as against third parties unless transcribed in Egypt.

Résumé (Français)

MM. Saad Zaghloul Bey (Prés.) ; Halton, Perry (CC.). PRINCESSES GUNANIAR HANEM et GASHM AFAT HANEM contre PRINCE HUSSEIN PACHA KAMEL ET CONSORTS (C.C. Arts. 47, 611). Echhad (Déclaration) — Mehkémé turc — Immeuble situé en Égypte — Transcription. Un echhad (déclaration) fait devant un mehkémé turc par le propriétaire d'un immeuble situé en Égypte, et contenant la déclaration qu'une autre personne est le propriétaire de cet immeuble, constitue moyennant acceptation expresse ou tacite de cette dernière, un acte translatif de propriété immobilière et, par conséquent, n'est établi vis-à-vis des tiers que par la transcription de l'acte effectuée en Égypte.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 287
صفحة 284
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا