شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٦–١١٨

بيع عقار بعقد عرفى — التصديق عليه بقلم الكتاب — امتناع البائع — أثره — حق المشترى

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — (حكم استئنافى) — الجلسة المدنية التجارية الاستئنافية العلنية
التاريخ
رقم ٤٨ — ٦ أبريل سنة ١٩٢٦
المواد
(القانون نمرة ١٨ لسنة ١٩٢٣)

المبادئ المستخلصة

لم يقصد الشارع باشتراط تسجيل عقد بيع العقار أن يجعل هذا الشرط ركنا من أركان البيع بحيث لا ينعقد إلا بتوفره كما هو الحال فى العقود الشكلية كالهبة ونحوها التى لا تصح إلا اذا حصلت بعقد رسمى وانما أراد بالشرط زيادة الحيطة فى اثبات العقد ويترتب على ذلك أنه اذا باع شخص عقارا بعقد عرفى تام الأركان وامتنع عن الذهاب لقلم كتاب المحكمة للتصديق على العقد جاز للمشترى مقاضاته للحصول على حكم يقوم مقام العقد المصدق عليه رسميا حتى يستطيع بذلك تسجيله ونقل الملكية .

Résumé (Français)

MM. Aly Abdel Razek Bey (Prés.); Afifi Effat Bey, Ismail Hamdy Bey (JJ.) DAME MOUNIRA ABDEL KHALEK EL ASSAR. contre DAME HANEM ABDEL KHALEK EL ASSAR. Vente d'immeuble par acte sous seing privé—Légalisation de la signature au greffe—Refus du vendeur—Effet—Droit de l'acheteur.—(Loi No. 18 de 1923.) En imposant la transcription de l'acte de vente d'un immeuble, le législateur n'a pas voulu faire de cette condition un des éléments constitutifs de la vente ainsi que cela est exigé dans les actes solonnels telles que les donations et autres, qui doivent avoir lieu par acte authentique, mais il a voulu, par cette disposition, prendre plus de précautions pour prouver l'acte. Il s'ensuit que si quelqu'un vend un immeuble par un acte sous seing privé réunissant tous les éléments constitutifs, et refuse de faire légaliser sa signature au greffe, l'acheteur pourra le poursuivre en vue d'obtenir un jugement qui tiendra lieu de l'acte à signature légalisée, lequel jugement pourra être transcrit afin de lui permettre de transférer la propriété.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 118
صفحة 116

صور الصفحات ١١٦–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا