شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٥–١١٦

(١) هبة — حق الانتفاع — شروط الصحة . (٢) وصية — بطلانها ان كانت لوارث

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — (حكم استئنافى) — الجلسة المدنية التجارية الاستئنافية العلنية
التاريخ
رقم ٤٧ — ١٦ مارس سنة ١٩٢٦
المواد
(المادتان ٤٨ و ٥٥ مدنى و ٥٣٠ و ٥٣٦ أحوال شخصية)

المبادئ المستخلصة

١ — ليس من الضرورى أن تقع الهبة على حق الملك التام ، بل يصح أن تتناول حق المنفعة فقط ، فاذا ملك شخص آخر حق الانتفاع بعقار بلا عوض وجب أن يكون عقد التمليك رسميا والا كان باطلا (١) ٢ — تمليك العقار بلا عوض اذا أضيف الى ما بعد الموت وصية ، وهى للوارث غير جائزة شرعا الا اذا أجازها بقية الورثة (٢) (١) أشار الحكم الى دالوز جزء ١٦ نبذة ١٣٢٣ ص ٤٢٥ (٢) يراجع فى هذا المعنى حكم محكمة أبو قرقاص الجزئية ١٠ فبراير سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرين عدد ١/٣٥)

Résumé (Français)

MM. Aly Abdel Razek Bey (Prés.); Afifi Effat Bey, Ismail Hamdy Bey (J.J.). EL-SAYEDA AHMED HASSAN EL KALTAWI ET AUTRE contre MOHAMED ALY LL KALTAWI AT AUTRE. I.—Donation—Droit d'usufruit—Condition de validité. II.—Testament—Nullité du testament fait au profit d'un héritier.—(Arts. 48 et 55 C.C., 530, 536, Statut Personnel.) I.—Il n'est pas nécessaire que la donation porte sur le droit de propriété pleine et entière, mais elle peut porter sur le droit d'usufruit seulement. Ainsi, lorsqu'une personne transfère, à titre gratuit, au profit d'une autre, un droit d'usufruit sur un immeuble, le transfert de ce droit doit, sous peine de nullité, être fait par acte authentique. (1) II.—L'acte par lequel un auteur aliène un immeuble à titre gratuit constitue un testament. Cette aliénation au profit d'un héritier, n'est valable que si elle est confirmée par les autres héritiers. (2) (1) Cité dans le jugement : Dolloz Répertoire Vol. 16 No. 1323 p. 425. (2) Voir en ce sens, Trib. Som. Abou Korkas, 10 février 1919 (B.O. XXI, No. 35/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 115

صور الصفحات ١١٥–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا