شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٣–١١٥

دعوى استرداد الحيازة — شروطها

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — (حكم استئنافى) — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
رقم ٤٦ — ١٠ مارس سنة ١٩٢٦
المواد
(المواد ٢٦ مرافعات أهلى و ٢٩ مرافعات مختلط و ٢٣ مرافعات فرنساوى)

المبادئ المستخلصة

ليس بلازم فى دعوى استرداد الحيازة أن يكون رافعها وضع يده سنة كاملة قبل رفعها ولا أن يكون واضعا يده بصفة مالك بل يكفى أن يكون وضع اليد ظاهرا وهادئا مهما كانت مدته، ومن ثم يجوز رفع هذه الدعوى من شخص مكنه البوليس من وضع يده ولم ينازعه المالك ولو كان التعرض بالقوة حصل له بعد وضع اليد بأربع وعشرين ساعة . يراجع فى هذا المعنى استئناف مختلط ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٩٠ و ٢٢ ديسمبر سنة ١٨٩٢ وأول يونيه سنة ١٨٩٣ و ١٧ يناير سنة ١٨٨٩ (أول فهرست عشرى لمجلة التشريع والقضاء . ص ١٥ نبذ ١٢٤ و ١٢٥ و ١٢٨ و ١٤٩)

Résumé (Français)

MM. Mohamed Choukri Bey (Prés.); Mohamed Nassar Bey, Saba Habachi Bey (JJ.). MOHAMED ABDEL KADER EFF. ET AUTRE. contre ABDEL AZIZ BADR EFF. ET AUTRE. Action en réintégrande—Conditions.—(Art. 26 C.P.C.C, Ind ; Art. 29 C.P.C.C. Mixte Art. 23 C.P.C.C. Franç.) Pour introduire une action en réintégrande, il n'est pas nécessaire que le demandeur ait possédé une année entière avant de l'introduire ni qu'il ait possédé à titre de propriétaire. Il suffit qu'il ait été en possession apparente et paisible, quelle qu'ait été sa durée. Partant, cette action peut être introduite par celui qui a pris possession avec le concours de la police, sans contestation de la part du propriétaire, alors même que l'empêchement de la possession par la violence a eu lieu 24 heures après la prise de possession. Voir en ce sens, App. mixtes 24 décembre 1890, 22 décembre 1892, 1er juin 1893 et 17 janvier 1889 (1ère. Table décennale du B.L.J. p. 15 No. 124, 125, 128 et 149).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 115
صفحة 113

صور الصفحات ١١٣–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا