شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١١١–١١٣

خطبة — عدول عنها — جوازه — أثره

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
رقم ٤٥ — ٢٣ مايو سنة ١٩٢٦
المواد
(المادة ١١٠ من كتاب الأحوال الشخصية)

المبادئ المستخلصة

لم يرد فى كتب الفقه الاسلامى تبيان لأحكام الشريعة فيما للمخطوبة من الحقوق قبل الخاطب الذى عدل عنها وانما اقتصر الفقهاء فيها على تتبع حق الخاطب فيما يكون قد دفعه لها قبل العدول وبينوا أحكام ذلك، ويستخلص من هذه الأحكام أن العدول عن الخطبة أمر مباح فلا سبيل اذن الى تحميل الخاطب الذى يعدل مسئولية عمل مشروع ومن ثم لا يجوز الحكم عليه بالتعويض . (١) (١) يراجع حكم محكمة الزقازيق الكلية الاستئنافى ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة والعشرين عدد ٧٥)

Résumé (Français)

MM. Metwalli Ghoneim Bey (Prés.); Abdel Hakim Askar Bey, Mohamed Labib Attia Bey (CC.). AHMED EFF. TEWFIK, AVOCAT contre DAME KADRIA HANEM ABDEL RAZEK Fiançailles—Renonciation — Admissibilité — Effet—(Art. 110 du Statut Personnel.) La doctrine musulmane est muette sur les droits de la future à l'égard du prétendant qui a renoncé à l'épouser. Les jurisconsultes se sont bornés à traiter du droit du prétendant, quant à la somme payée à la future avant la renonciation. Il résulte de ces dispositions que la renonciation aux fiançailles est permise. En conséquence, on ne saurait reprocher à un prétendant un fait légitime. Partant, il n'y a pas lieu à le condamner à des dommages-intérêts. (1) (1) Voir, Trib. App. Zagazig 3 novembre 1924 (B.O. XXVI No. 75).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 113
صفحة 111

صور الصفحات ١١١–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا