شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٠–١١١

شرط جزائى — وجوب التكييف — اعلان عريضة الدعوى — أثره

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
رقم ٤٤ — ٢٤ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
(المواد ٩٨ و ١٢٠ و ١٢٣ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

إذا تعهد شخص لآخر بعمل عمارة فى منزله وتسليمه اليه فى ميعاد معين ، بحيث اذا لم يف بتعهده فى الميعاد المذكور يدفع له تعويضا مقدّرا فى العقد ، فلا يستحق هذا التعويض (الشرط الجزائى) الا بعد تكليف المتعهد بالوفاء مالم ينص صريحا فى العقد على خلاف ذلك وتعتبر عريضة الدعوى المعلنة للمتعهد تكليفا بالوفاء . يراجع فى هذا المعنى استئناف ٢ مايو سنة ١٨٩٣ (تعليقات جلاد على المادة ٩٨ مدنى نبذة ٢) واستئناف مختلط ٢٩ مارس سنة ١٨٧٧ و ٧ يناير سنة ١٨٨٦ (تعليقات جلاد على المادة ١٢٠ نبذة ٨ و ١٢) وحكم محكمة طنطا الجزئية ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٩١)

Résumé (Français)

MM. Metwalli Ghoneim Bey (Prés.); Mohamed Labib Atia Bey, Itribi Aboul Ezz Bey (CC.). AHMED IHSANE BEY contre ADBEL HAMID ORFI EFF. Clause pénale—Nécessité de la mise en demeure—Acte indroductif d'instance—Effet—(Arts. 98, 120 et 123 C.C.) Si une personne s'engage à exécuter des réparations à la maison d'une autre dans un délai déterminé, sous peine, en cas d'inexécution dans le dit délai, de payer une indemnité, cette indemnité n'est due qu'après la mise en demeure de l'obligé sauf stipulation contraire et formelle dans l'acte. L'acte introductif d'instance signifié à l'obligé constitue une mise en demeure. Voir en ce sens, App. 2 mai 1893 (Gallad, Codes annotés Art. 98 C.C. No. 2), App. mixtes 29 mars 1877 et 7 janvier 1886 (Gallad, mêmes codes, Art. 120 C.C. No. 8 et 12) ; Trib .Som. Tanta 26 novembre 1903 (B.O.V., No. 91. )

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 111
صفحة 110

صور الصفحات ١١٠–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا