شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٨–١١٠

عقد بيع — تعليق تنفيذه على وفاة البائع — شرط حرمان المشترى من التصرف فى المبيع فى حياة البائع — جوازه

المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
رقم ٤٣ — ٢٧ يناير سنة ١٩٢٥

المبادئ المستخلصة

الالزام المعلق تنفيذه على أمر مستقبل محقق هو الزام أصلى ، وهو صحيح متى توفرت أركانه ، وعلى ذلك اذا اشترط فى عقد بيع تام الاركان على ان البيع لاينفذ الا بعد وفاة البائع كان التعاقد صحيحا . وكذلك يصح البيع الذى يشترط البائع فيه حرمان المشترى من التصرف فى العين المبيعة مدّة حياة البائع اذ الشرط موقوت وليس فيه مخالفة للقانون ولا للنظام العام . يراجع استئناف ١٣ أبريل سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٨٠) .

Résumé (Français)

MM. Percival (Prés.) : Attia Hosni Bey, Mohamed Moustafa Bey (C.C.). DESSOUKI DAOUDE ET AUTRES contre DAME SADDIKA OSMANE. Vente—Exécution subordonnée au décès du vendeur—Interdiction à l'acheteur de disposer de la chose vendue du vivant du vendeur—Admissibilité. L'obligation dont l'exécution est subordonnée à un évènement futur et certain est une obligation à terme. Elle est valable dès que les éléments en sont réunis. En conséquence, est valable tout acte de vente réunissant les éléments légaux qui stipule que la vente ne sera exécutée qu'après le décès du vendeur. Est également valable la vente dans laquelle le vendeur impose à l'acheteur la condition de ne pas disposer de son vivant de la chose vendue, étant donné que cette condition n'est pas permanente et n'est contraire ni à la loi ni à l'ordre public. Voir, App. 13 avril 1920 (B.O. XXII, No. 80).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 110
صفحة 108

صور الصفحات ١٠٨–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا