شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٧–١٠٨

سرقة — أركانها — ضبط سلاح غير مرخص بحمله — استرداده — اخفاؤه — عدم وجود جريمة سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة

المحكمة
محكمة جنايات بنى سويف
التاريخ
رقم ٤٢ — ١٠ ديسمبر سنة ١٩٢٥
المواد
(المواد ١١٨ و ١١٩ و ٢٦٨ و ٢٧٢ و ٢٧٩ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

السرقة هى اختلاس المنقول المملوك للغير ، فاذا ضبط رجال الحفظ سلاحا يحمله آخرون بدعوى أنه غير مرخص به فان ملكيته لا تنتقل بمجرد هذا الضبط ، ولذلك اذا استرده هؤلاء ولو بالقوة فان فعلهم هذا لا يعد سرقة ولا يجوز عقابهم كسارقين وانما تجوز معاقبتهم على ما وقع منهم من أعمال العنف والضرب فقط ، وكذلك لا يعد مرتكبا لجريمة اخفاء أشياء مسروقة من أخفى هذا السلاح بعد ذلك (١) (١) يراجع فى هذا المعنى جارسون فقرة ٣١٨ تعليقا على المادة ٣٧٩ عقوبات فرنسى وانظر مع ذلك نقض ٣ يونيه سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١٣٦)

Résumé (Français)

MM. Mohamad Allam Pacha (Prés.) ; El Sayed Mohamad Abdel Hadi el Guindi Bey (C.) ; Ahmad Charaf el Din Bey (Juge délégué) ; Hussein Wasfi Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre YAZID MOHAMED ET AUTRES. Vol—Eléments—Saisie d'arme dont le port n'est pas autorisé—Reprise de l'arme—Recel—Absence du délit de vol et de recel d'objets volés—(Arts. 118, 119, 272 et 279 C.P.) Le vol consiste dans le détournement d'une chose mobilière appartenant à autrui. Si les agents de la force publique saisissent une arme sous prétexte d'avoir été portée sans autorisation, cette saisie ne saurait faire perdre le droit de propriété. Ainsi, le fait que cette arme a été reprise par ceux qui l'ont portée illégalement, même en usant de violence, ne constitue pas le délit de vol, et, par suite, ils ne pourront être poursuivis pour cette infraction, mais pourront seulement être poursuivis du chef de la violence et des coups portés par eux. Aussi ne peut être coupable de recel d'objets volés, celui qui d'après la reprise de cette arme l'aurait recelée. Voir en ce sens, Garçon annoté, art. 379 C.P. français, No. 318 et voir cependant Cass. 3 juin 1911 (B.O. XII, No. 136)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 108
صفحة 107

صور الصفحات ١٠٧–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا