شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٤–١٠٧

نقض — محكمة الجنايات . تشكيلها من مستشار وقاضيين من قضاة المحكمة الابتدائية — أثره — (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمادة ٤ من القانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ الخاص بتشكيل محاكم الجنايات) .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٦ أبريل سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمادة ٤ من القانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ الخاص بتشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

اذا شكلت محكمة الجنايات من مستشار وقاضيين من قضاة المحاكم الابتدائية كان تشكيلها على هذه الصورة مخالفا لنص المادة الرابعة من القانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ ومخالفا للغرض الذى انشئت من أجله تلك المحاكم ولذلك يتعين نقض الحكم الذى يصدر من مثل هذه المحكمة .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Kershaw, Ahmed Erfan Pacha, Aly Salem Bey, Mohamed Mazhar Bey (CC.) ; Mohamed Fouad Hosni Bey (M.P.) TAHA EL SAID KHACHABA ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES. Cassation—Cour d'Assises—Formation de la Cour d'assises d'un conseiller et de deux juges de 1re instance—Effet—(Arts. 229 C.I.C. et 4 de la loi No. 4 de 1905 instituant les cours d'Assises.) La composition de la Cour d'Assises d'un conseiller et de deux juges de 1ère instance, est contraire tant aux dispositions de l'article 4 de la Loi No. 4 de 1905 qu'au but pour lequel les Cours d'Assises ont été instituées. En conséquence, doit être cassé l'arrêt rendu par une cour d'Assises ainsi formée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 107
صفحة 104

صور الصفحات ١٠٤–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا