شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٣–١٠٤

نقض — ضرب أحدث كسر عظم الساعد — نقص فى منفعة الساعد مقدر بنحو ٥٠٪ — عاهة مستديمة — رفض المجنى عليه العملية التى كان يرجح معها ازالة العاهة — أثره .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣ فبراير سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٢٠٤ فقرة أولى من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا ضرب شخص آخر على ذراعه فانكسرت ونشأت عن ذلك عاهة مستديمة وكان المجنى عليه قد امتنع عن قبول العملية التى كان يرجح معها ازالة هذه العاهة فلا يسأل المتهم الا عن فعله المباشر، ولذلك اذا حكم على الضارب بمقتضى المادة ٢٠٤ فقرة أولى من قانون العقوبات وجب نقض الحكم لخطأ فى تطبيق القانون . راجع فى هذا المعنى استئناف ١٧ أبريل سنة ١٩٠٠ و ٤ يوليه سنة ١٩٠٠ أيضا (المجموعة الرسمية السنة الثانية ص ١٧٤ و ٣٣٣) ونقض ١٤ أكتوبر سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٦) وعكس ذلك استئناف ٢ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء السنة الرابعة ص ٩٠) ونقض ٢٩ مارس سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٨٦) .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Percival, Kershaw, Ahmed Erfan Pacha, Ali Salem Bey (CC.) ; Mohamed Fouad Hosni Bey (M.P.). ABDEL FATTAH KHEIRALLA contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation—Coups occasionnant la fracture du bras—Diminution de 50 pour cent dans l'usage du bras—Infirmité permanente—Refus de la victime de se soumettre à une opération qui aurait pu éviter l'infirmité—Effet. Si, à la suite de coups occasionnant la fracture du bras et ayant entraîné une infirmité permanente, la victime s'est refusée de se soumettre à une opération qui aurait pu éviter cette infirmité, le prévenu ne doit répondre que de son fait direct. En conséquence, l'arrêt condamnant l'auteur des coups en conformité de l'article 204 § 1 du Code Pénal est sujet à cassation pour fausse application de la loi. Voir en ce sens, App. 17 avril 1900 et 4 juillet 1900 (B.O. II, pp. 174 et 333), Cass. 14 octobre 1911 (B.O. XIII, No. 6). Contrà App. 22 décembre 1896 (Al Kada IV, p. 90), Cass. 29 mars 1913 (B.O. XIV, No. 86).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 104
صفحة 103

صور الصفحات ١٠٣–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا