شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠١–١٠٣

(١) نقض — معارضة فى الحكم الغيابى — تخلف المعارض عن الحضور لوجود عذر شرعى لديه — أثره . (٢) موظف عمومى — الطعن فى أعمال وظيفته — جواز اثبات حقيقة الأفعال المسندة اليه بعد ترك الوظيفة (المادة ٢٦١ عقوبات والمادتان ١٣٣ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣ فبراير سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٢٦١ عقوبات والمادتان ١٣٣ و ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

(١) اذا تخلف المعارض عن الحضور وكان لديه عذر شرعى كاضطرار للسفر لاقامة شعائر مأتم قريب له لاعميد لعائلته غيره فلا محل للحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاذا حكم بذلك وجب نقض الحكم . (١) (٢) اذا ترك الموظف العمومى وظيفته فلا ينبنى على ذلك رفض طلب المتهم اثبات صحة الوقائع التى أسندها اليه وهو موظف اذا حصل طعنه بسلامة نية . ومن ثم يجب نقض الحكم الذى يقضى بالرفض والتصريح للمتهم بالاثبات . (٢) (١) يراجع حكم مركزية باب الشعرية ٩ يناير سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عدد ٥٦) (٢) يراجع فى هذا المعنى دالوز الدورى سنة ١٨٦١ جزء ٥ ص ٣٧٩ نبذة ٢٤

Résumé (Français)

MM. Ahmed Talaat Pachat (Prés.) ; Percival, Kershaw, Ahmed Erfane Pacha, Aly Salem Bey (CC.) ; Mohamed Fouad Hosni Bey (M.P.). SOLIMAN FAUZI EFF. contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. I.—Cassation—Jugement par défaut—Opposition—Non-comparution de l'opposant par suite d'excuse légitime—Effet. II.—Fonctionnaire public—Critique quant à l'exercice de ses fonctions—Faculté d'établir la vérité des faits à lui imputés après sa retraite.—(Arts. 261 C.P, 133 et 229 C.I.C.) I.—La non-comparution de l'opposant à l'audience pour une excuse légitime telle que la nécessité de faire un voyage pour l'enterrement d'un parent dont il est le seul soutien ne saurait rendre l'opposition non-avenue. En conséquence, doit être cassé le jugement qui déclare pareille opposition non-avenue.(1) II.—Dans le cas où le fonctionnaire a quitté le service du Gouvernement, la demande tendant à prouver les faits à lui imputés pendant l'exercice de ses fonctions, ne saurait être rejetée pourvu que la critique ait été faite de bonne foi. Partant, la décision rejetant pareille demande doit être cassée et la preuve des faits imputés doit être admise.(2) (1) Voir Trib. Markaz Babel Chaarieh, 9 janvier 1906 (B.O. VII. No. 56). (2) Voir en ce sens, Dalloz périodique 1861, 5me partie p. 379, No. 24.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 103
صفحة 101

صور الصفحات ١٠١–١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا