شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٨٣–٢٨٤

قانون تحقيق الجنايات — ميعاد الاستئناف — آخر يوم فى الميعاد يوم عيد

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ١٣ يونيه سنة ١٩٠٣
المواد
المواد ١٥١ و ١٧٧ و ٢١٥ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

اذا كان اليوم الاخير من الميعاد المقرر لرفع الاستئناف عن حكم جنائى يوم عيد جاز الاستئناف فى اليوم الذى بعده

Summary (English)

COURT OF CASSATION 13 June 1903. MM. Ahmad Affifi Bey, (Pres.); Bassili Tadros Bey, de Hults, Willmore, Halton (JJ.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD ISMAIL BILAL AND ANOTHER, (C. Cr. Pr. Arts 151, 177, 215). Criminal procedure—Time for appeal—Last day falling on holiday. If the last day of the time allowed for appeal from a criminal judgment falls on a holiday the appeal may be made on the day following.

Résumé (Français)

MM. Ahmed Afifi Bey (Prés.) ; Bassili Bey Tadros, de Hults, Willmore, Halton (CC.) ; Abdul Hamid Helmi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED ISMAIL BELAL ET CONSORT (C.P.C.C. Arts 151, 177, 245). Procédure criminelle — Délai d'appel — Dernier jour — Jour férié. Si le dernier jour du délai fixé par l'appel d'un jugement pénal est un jour férié, l'appel peut être interjeté le lendemain.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 284
صفحة 283
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٣–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا