حكم ص ٢٨٣–٢٨٤
قانون تحقيق الجنايات — ميعاد الاستئناف — آخر يوم فى الميعاد يوم عيد
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ١٣ يونيه سنة ١٩٠٣
- المواد
- المواد ١٥١ و ١٧٧ و ٢١٥ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
اذا كان اليوم الاخير من الميعاد المقرر لرفع الاستئناف عن حكم جنائى يوم عيد جاز الاستئناف فى اليوم الذى بعده
صور الصفحات ٢٨٣–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

