شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٠–١٠١

نقض — أمر قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى — قرار أودة المشورة بالغاء هذا الأمر وبالاحالة على محكمة الجنايات بناء على معارضة المدعى المدنى دون النيابة — أثره (المواد ١٧ و ٢٠٤ عقوبات و ١٢ فقرة ثالثة من قانون تشكيل محاكم الجنايات و ٢٢٩ فقرة أولى تحقيق جنايات) .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢ فبراير سنة ١٩٢٥
المواد
المواد ١٧ و ٢٠٤ عقوبات و ١٢ فقرة ثالثة من قانون تشكيل محاكم الجنايات و ٢٢٩ فقرة أولى تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

اذا لم تعارض النيابة العمومية فى أمر قاضى الاحالة القاضى بأن لا وجه لاقامة الدعوى فليس لمعارضة المدعى بالحق المدنى فيه ولا لقرار أودة المشورة بالغائه أى تأثير على الدعوى العمومية ، ذلك لأنها تنتهى بهذا الأمر الذى يصبح نهائيا بعدم معارضة النيابة فيه ولأن المتهم يكتسب به حقوقا لايجوز للمدعى المدنى حرمانه منها بمجرد معارضته اذ هى لا تتعدى ما له من الحقوق ، ومن ثم يكون الحكم بالعقاب المترتب على القرار الصادر من أودة المشورة على هذه الصورة صادرا على خلاف القانون ويجب نقضه . راجع عكس ذلك . طنطا الابتدائية ٢٦ يناير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٩٠) ونقض ٢ يونيه سنة ١٩٢٣ (المجموعة الرسمية السنة السادسة والعشرين عدد ٣/٧٣)

Résumé (Français)

MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Percival, Kershaw, Ahmed Erfane Pacha, Aly Salem Bey (CC.) ; Mahmoud el-Margouchi Bey (M.P.). EL SAYED ALY CHAHINE ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation—Ordonnance de non lieu du juge de renvoi—Décision de la Chambre du Conseil rejetant la dite ordonnance et renvoyant l'accusé devant la Cour de Cassation sur opposition de la partie civile seule—Effet—(Arts. 17, 204 C.P. ; 12 § c de la loi instituant des Cours d'Assises et 229 § a C.I.C.) Si le Ministère Public ne forme pas d'opposition à l'ordonnance de non lieu du juge de renvoi, l'opposition de la partie civile et la décision de la Chambre du Conseil infirmant l'ordonnance, ne sauraient influer sur l'action publique et ce pour les raisons que celle-ci s'éteint par le fait de l'ordonnance devenue définitive par suite de la non opposition du Ministère Public, et que l'inculpé acquiert des droits de par cette ordonnance que la partie civile ne pourra lui ôter par le seul fait de son opposition, laquelle ne saurait produire des effets au delà des limites de son propre droit. Partant, l'arrêt de condamnation rendu sur la base de la décision de la Chambre du Conseil dans pareilles circonstances, est contraire à la loi et doit être cassé. Contrà, Cass. 2 juin 1923 (B.O. XXIV, No. 73/3); Tribunal Tanta, 26 janvier 1918 (B.O.XIX, No. 90).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 101
صفحة 100

صور الصفحات ١٠٠–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا