شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٨–١٠٠

(١) نقض — علانية الجلسة — اغفال ذكر العلانية — أثره . (٢) طلب ضم قضية أخرى أمام محكمة ثانى درجة — رفض اجابة هذا الطلب — أثره — (المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

(١) اذا لم تذكر العلانية فى محضر جلسة محكمة أول درجة ولا فى حكمها فلا يكون ذلك سببا لنقض الحكم مادامت قد ذكرت فى محضر جلسة الدرجة الاستئنافية وفى حكمها . وكذلك الحال إذا خلا محضر الجلسة من ذكر العلانية ولم يتمسك طالب النقض بذلك أمام الدرجة الاستئنافية . ويكفى فى اثبات العلانية ان يذكر فى ذيل الحكم أنه تلى بالجلسة المنعقدة علنا ولو لم ينوه بالمحضر على أن الجلسة كانت علنية (١) (٢) اذا طلب من محكمة ثانى درجة ضم قضية للاطلاع عليها بدعوى أنها تقوم مقام شهادة شهود النفى ورفضت المحكمة اجابة هذا الطلب فلا يجوز الطعن فى الحكم بطريق النقض ارتكانا على ذلك لأن الطلب على هذه الصورة لا يتضمن طلب سماع شهادة شهود نفى ولا يفهم منه أنه لدى الطالب شهود نفى . (١) يراجع فى هذا المعنى نقض ١٠ يناير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ٩٩) ونقض ١٤ نوفمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٢/٦١) (ويراجع عكس ذلك نقض ٢٠ يناير سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الأولى ص ١٤٨)

Résumé (Français)

MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Hill, Ali Hussein Bey, Aly Salem Bey, Chaker Ahmed Bey (CC.) ; Aly Ezzat Bey (M.P.). MOUSTAPHA MOHAMED EFF. contre MINISTÈRE PUBLIC. I.—Cassation—Publicité de l'audience—Omission d'en faire mention—Effet. II.—Demande de jonction d'une autre affaire devant le tribunal de second degré—Rejet—Effets—(Art. 229 C.I.C.) I.—Omettre de mentionner la publicité de l'audience dans le procès-verbal et dans le jugement rendu par le tribunal de premier degré ne saurait constituer un motif de cassation si la publicité a été mentionnée au procès-verbal et au jugement du tribunal de second degré. Il ene st de même si le procès-verbal omet la mention de publicité et que le requérant ne s'est pas prévalu de ce fait par-devant le tribunal de second degré. En outre, pour constater la publicité, il suffit qu'il soit mentionné au bas du jugement que lecture a été faite à l'audience tenue publiquement, alors même que cette publicité n'a pas été mentionnée dans le procès-verbal. (1) II.—Si la demande faite au tribunal de second degré de joindre une affaire sous prétexte qu'elle tient lieu de déposition de témoins à décharge, a été rejetée, on ne saurait de ce chef se pourvoir en cassation, parce que la demande de jonction ne comporte pas une demande d'audition de témoins à décharge et n'implique pas que le requérant a de tels témoins. (1) Voir en ce sens, Cass. 10 janvier 1903 (B.O. IV, No. 99), Cass. 14 novembre 1903 (B.O.V, No. 61/2). Contrà, Cass. 20 janvier 1900 (B.O.I. p. 148).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 100
صفحة 98

صور الصفحات ٩٨–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا