شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/منشور
منشور ص ٩٧–٩٨

شىء ضائع (Res Nullius) — حبسه بنية امتلاكه — غش — ضرورة توافر أركانه

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
لجنة المراقبة القضائية المؤرخة ٤ فبراير سنة ١٩٢٦ رقم ١
المواد
المادة الأولى فقرة ثالثة من الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ الخاص بالأشياء الضائعة

المبادئ المستخلصة

لايكفى فى تطبيق الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ الخاص بالأشياء الضائعة أن يقتصر فى الحكم على ذكر أن الشىء الذى عثر عليه حبس بنية امتلاكه بل لابد لتطبيق القانون تطبيقا صحيحا فى أن يذكر فيه أيضا أن حبس الشىء كان بطريق الغش كما نصت على ذلك الفقرة المذكورة .

Résumé (Français)

Objet perdu res nullius—Rétention dans le but de se l'approprier—Intention frauduleuse—Nécessité de son existence pour qu'il y ait délit. Pour faire application du paragraphe 3 de l'article 1er du Décret du 18 mai 1898 relatif aux objets trouvés il ne suffit pas de mentionner dans le jugement que l'objet trouvé a été retenu dans l'intention de se l'approprier ; mais il est indispensable, pour faire une saine application de la loi, de constater dans le jugement que la rétention était accompagnée de l'intention frauduleuse, ainsi qu'il est prévu au susdit paragraphe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 98
صفحة 97

صور الصفحات ٩٧–٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا