شىء ضائع (Res Nullius) — حبسه بنية امتلاكه — غش — ضرورة توافر أركانه
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- لجنة المراقبة القضائية المؤرخة ٤ فبراير سنة ١٩٢٦ رقم ١
- المواد
- المادة الأولى فقرة ثالثة من الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ الخاص بالأشياء الضائعة
المبادئ المستخلصة
لايكفى فى تطبيق الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ الخاص بالأشياء الضائعة أن يقتصر فى الحكم على ذكر أن الشىء الذى عثر عليه حبس بنية امتلاكه بل لابد لتطبيق القانون تطبيقا صحيحا فى أن يذكر فيه أيضا أن حبس الشىء كان بطريق الغش كما نصت على ذلك الفقرة المذكورة .
Résumé (Français)
Objet perdu res nullius—Rétention dans le but de se l'approprier—Intention frauduleuse—Nécessité de son existence pour qu'il y ait délit. Pour faire application du paragraphe 3 de l'article 1er du Décret du 18 mai 1898 relatif aux objets trouvés il ne suffit pas de mentionner dans le jugement que l'objet trouvé a été retenu dans l'intention de se l'approprier ; mais il est indispensable, pour faire une saine application de la loi, de constater dans le jugement que la rétention était accompagnée de l'intention frauduleuse, ainsi qu'il est prévu au susdit paragraphe.
صور الصفحات ٩٧–٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

