شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/منشور
منشور ص ٩٧

يمين متممة — حكم قاض بتوجيهها — اعتباره حكما تمهيديا .

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
لجنة المراقبة القضائية رقم ٣ المؤرخة ٤ فبراير سنة ١٩٢٦

المبادئ المستخلصة

- الحكم بتوجيه اليمين المتممة ليس حكما بتيا فشأنه شأن الأحكام التحضيرية والتمهيدية التى لاخلاف فى وجوب سقوطها مع ما يسقط من الإجراءات بتأثير حكم ابطال المرافعة .

Résumé (Français)

Serment supplétoire—Jugement en ordonnant la délation—Caractère interlocutoire de ce jugement. Le jugement ordonnant la délation d'un serment supplétoire n'est pas un jugement définitif ; il est assimilable aux jugements interlocutoires ou préparatoires qui doivent, sans conteste, disparaître par l'effet du jugement d'annulation de la procédure.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 97
صفحة 97

صور الصفحات ٩٧–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا