منشور ص ٩٧
يمين متممة — حكم قاض بتوجيهها — اعتباره حكما تمهيديا .
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- لجنة المراقبة القضائية رقم ٣ المؤرخة ٤ فبراير سنة ١٩٢٦
المبادئ المستخلصة
- الحكم بتوجيه اليمين المتممة ليس حكما بتيا فشأنه شأن الأحكام التحضيرية والتمهيدية التى لاخلاف فى وجوب سقوطها مع ما يسقط من الإجراءات بتأثير حكم ابطال المرافعة .
Résumé (Français)
Serment supplétoire—Jugement en ordonnant la délation—Caractère interlocutoire de ce jugement. Le jugement ordonnant la délation d'un serment supplétoire n'est pas un jugement définitif ; il est assimilable aux jugements interlocutoires ou préparatoires qui doivent, sans conteste, disparaître par l'effet du jugement d'annulation de la procédure.
صور الصفحات ٩٧–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

