شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/منشور
منشور ص ٩٦–٩٧

ربا فاحش — يمين حاسمة — جواز توجيهها لاثباته فى دعوى مدنية .

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
لجنة المراقبة القضائية المؤرخة ٤ فبراير سنة ١٩٢٦ رقم ٢

المبادئ المستخلصة

توجيه اليمين الحاسمة قاعدة عامة مقررة فى المسائل المدنية فلا محل لرفض توجيهها لاثبات الربا الفاحش أمام المحاكم المدنية .

Résumé (Français)

Intérêts usuraires—Serment décisoire—Délation du serment décisoire, dans un procès civil, pour prouver l'usure. La faculté de déférer le serment décisoire étant une règle générale applicable en matière civile, il n'y a pas lieu de rejeter la demande de sa délation pour prouver l'existence de l'usure devant les juridictions civiles.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 97
صفحة 96

صور الصفحات ٩٦–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا