شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٤–٩٦

شفعة — بيع غير مسجل — حق طالبها — عدم التعارض بين الحكم بالشفعة وقانون التسجيل قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ قانون التسجيل نمرة ١٨ لسنة ١٩٢٣

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — (حكم استئنافى)
التاريخ
١٠ مارس سنة ١٩٢٦
المواد
قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ ؛ قانون التسجيل نمرة ١٨ لسنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

الحكم بأحقية طلب عين بالشفعة فى بيع غير مسجل لا يتناقض مع قواعد قانون التسجيل نمرة ١٨ لسنة ١٩٢٣ بل فيه توفيق بين الأغراض المقصودة من قانون الشفعة وقانون التسجيل معا . يراجع فى هذا المعنى مصر الابتدائية حكم استئناف ٢ مايو سنة ١٩٢٥ وأسيوط الابتدائية ٢٨ مايو سنة ١٩٢٥ والمنصورة الجزئية ٨ ديسمبر سنة ١٩٢٤ المجموعة الرسمية السنة السادسة والعشرين عدد ٤٦

Résumé (Français)

MM. Mohamed Choucri Bey (Prés.); Mohamed Nassar Bey, Saba Habachi Bey (JJ.). DAME FATMA ABDEL AL HASSAN DAWIDAR. contre YOUNESS ALI DAWIDAR ET AUTRE. Préemption—Acte de vente non transcrit—Droit de préempter—Absence de contradiction entre le jugement de préemption et de la loi sur la transcription—(Loi sur la préemption du 23 mars 1901—Loi sur la transcription No. 18 de 1923). Le jugement qui fait droit à une demande en préemption d'un immeuble faisant l'objet d'un acte non transcrit, n'est pas en contradiction avec les dispositions de la loi No. 18 de 1923 sur la transcription, bien au contraire, il concilie les buts visés tant par la loi sur la préemption que par la loi sur la transcription. Voir en ce sens, Trib. App. Caire, 2 mai 1925 ; Trib. Assiout 28 mai 1915 ; Trib. Som. Mansoura, 8 décembre 1924 (B.O XXVI, No. 46).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 96
صفحة 94

صور الصفحات ٩٤–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا