شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٣–٩٤

دعوى الحراسة — أركانها — شرط وجود نزاع — معناه — مادة ٤٩١ مدنى .

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — (حكم استئناف)
التاريخ
١٣ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
مادة ٤٩١ مدنى

المبادئ المستخلصة

لا يشترط لقبول دعوى الحراسة وجود نزاع حقيقى قائم بين طرفى الخصوم وقت طلب تعيين حارس قضائى وانما يكفى فى ذلك أن يكون النزاع محتملا . أشار الحكم الى كار بنتيه الجزء الرابع والثلاثين نبذة ٤٢ و ٤٣ صفحة ٣٤

Résumé (Français)

MM. Aly Abdel Razek Bey (Prés.); Afifi Effat Bey, Ismail Mahmoud Hamdy Eff. (JJ.). MOHAMED EL BASTAWISSY EL SEHALY ÈS-Q. contre MAHMOUD AHMED EL TAWIL. Action en nomination de séquestre—Eléments—Condition de l'existence d'un litige—Portée de cette condition.—(Art. 491 C.C.). Pour qu'il y ait lieu à action en nomination de séquestre, il n'est pas nécessaire qu'il existe un litige réel entre les parties au moment de la demande en nomination de séquestre judiciaire, mais il suffit qu'il y ait un litige éventuel. Cité dans le jugement : Carpentier T. 34 No. 42 et 43 p. 34.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 94
صفحة 93

صور الصفحات ٩٣–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا