شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٩١–٩٣

بيع — شرط عدم التصرف فى المبيع الا بعد وفاة البائع — صحته — المادتان ٢٣٥ و ٢٣٨ مدنى .

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — (حكم استئناف)
التاريخ
٦ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
المادتان ٢٣٥ و ٢٣٨ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا نهى البائع المشترى عن التصرف فى المبيع الا بعد وفاته فالشرط صحيح والبيع نافذ . أشار الحكم الى المرجع الآتى : تعليقات دالوز على المادة ١٥٨٤ مدنى الجزء الرابع الباب الأول ص ١٤ نبذة ٦٣ و ٦٤ و ٦٨ .

Résumé (Français)

MM. Aly Abdel Razek (Prés.); Afifi Effat Bey, Ismail Mahmoud Hamdy Eff. (J.J.). DAME FATTOUMA ALY ZEID. contre DAME HAFIZA AHMED EL BEDEWY ÈS-NOM ET ÈS-Q. ET AUTRES. Vente—Défense d'aliéner la chose vendue jusqu'au décès du vendeur—Validité.—(Art. 235 et 238 C.C.). Si le vendeur défend à son acheteur d'aliéner avant son décès la chose faisant l'objet de la vente, la condition est valable et la vente produira son effet. Cité dans le jugement : Dalloz—Codes annotés Art. 1584 T. IV Chap. I p. 14 No. 63, 64 et 68.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 93
صفحة 91

صور الصفحات ٩١–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا