شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٠–٩١

بيع وفاء — ذكر شرط استرداد المبيع فى عقد غير عقد البيع — صحته — المادة ٢/٣٢٨ مدنى

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية
التاريخ
١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٢/٣٢٨ مدنى

المبادئ المستخلصة

يجوز الاتفاق على ذكر شرط استرداد العقار أو الشىء المبيع بيعا وفائيا فى عقد على حدة غير عقد البيع الأصلى لكن لا يجوز الاحتجاج به على الغير الا من تاريخ تسجيله . أشار الحكم الى المرجع الآتى : دوهلتس جزء ٤ ص ٥٣٥ نبذة ٢٩١ فقرة ثانية .

Résumé (Français)

MM. Khalil Effat Bey (Prés.); Ahmed Nasrat Bey, Abdel Salam Olama Bey (JJ.). AHMED ABDEL SALAM. contre SOLTAN MOHAMED ET AUTRES. Vente à réméré—Mention de la faculté de rachat dans un acte autre que celui de la vente—Validité. On peut stipuler la faculté de rachat de l'immeuble ou de la chose vendue à réméré dans un acte séparé. Mais dans ce cas, cet acte ne saurait être opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa transcription. Cité dans le jugement : De Hults T. IV, p. 535 No. 191/2.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 91
صفحة 90

صور الصفحات ٩٠–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا