شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٩–٩٠

تعهد بدفع مبلغ من النقود على أقساط — اشتراط حلول الأقساط اذا حصل تأخير فى دفع أحدها — ضرورة تكليف المدين تكليفا رسميا بالدفع قبل المطالبة بتنفيذ هذا الشرط اذا لم يتفق فى العقد على خلاف ذلك

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية
التاريخ
١٦ مايو سنة ١٩٢٥

المبادئ المستخلصة

اذا اشترط فى العقد استحقاق الدين كله عند تأخر المدين فى دفع قسط من الأقساط المتفق عليها فى ميعاده فلا ينفذ هذا الشرط الا بعد تكليف المدين بالدفع تكليفا رسميا ما لم ينص فى العقد على خلاف ذلك ٠

Résumé (Français)

MM. Khalil Effat Bey (Prés.); Ahmed Nasrat Bey, Abdel Salam Olama Bey (JJ.). MOHAMED IBRAHIM ET AUTRE. contre HAMIDO AHMED KHAMIS ET AUTRES. Obligation de payer la dette par termes—Stipulation d'exigibilité de toute la dette faute de paiement à l'échéance d'un terme—Nécessité de la mise en demeure du débiteur de payer avant de requérir l'exécution de cette clause, sauf stipulation contraire dans l'acte. S'il est stipulé dans l'acte que la totalité de la dette devient exigible faute par le débiteur de payer un terme quelconque à son échéance, cette clause ne saurait recevoir son exécution qu'après une mise en demeure au débiteur de payer le terme échu, à moins qu'il n'y ait stipulation contraire dans l'acte. Cité dans le jugement : App. Mixtes 13 mai 1886 (Gélat Code civil annoté Art. 120 § 13), 6 juin 1901 (B.L.J. XIII § 1, p.362) et 17 mars 1898 (B.L.J. X, p. 203), Trib. Som. Kafr el Cheikh 28 mai 1918 (B.O. XX No. 10).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 90
صفحة 89

صور الصفحات ٨٩–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا