حكم ص ٢٨٢–٢٨٣
النقض — وجه البطلان — المسؤولية الادبيه — مسألة فى الموضوع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٢٨ فبراير سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادة ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٦٣ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
مسألة سلامة عقل المحكوم عليه وعدمها حين ارتكابه للجريمة ليست وجها من أوجه النقض لان محكمة الاستئناف بحكمها عليه بالعقوبة قد فصلت نهائيا فى المسؤولية الادبية
صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

