شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٣–٨٥

نقض — يمين كاذبة — رفع النيابة للدعوى العمومية على الحالف — مدع بحقوق مدنية — عدم قبول الدعوى المدنية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٦ نوفمبر سنة ١٩٢٤
المواد
المادة ٢٦٠ عقوبات و ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

اذا وجه أحد الخصوم اليمين الحاسمة الى خصمه فحلفها حانثا فيها ثم رفعت النيابة الدعوى العمومية على الحالف فليس لمن وجه اليمين أن يعيد دعواه المدنية بأى حال من الأحوال ولو من طريق المطالبة بالتعويض كمدع بحق مدنى ومن ثم ينقض الحكم بالتعويض لمثل هذا الخصم ٠

Résumé (Français)

MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Kershaw, Ahmed Erfan Pacha, Ali Salem Bey (CC.); Ali Zaki El Arabi, Bey (M.P.). ABDEL HAMID HASSAN EL HEFNAWI. contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation—Faux serment—Action publique contre le coupable—Partie civile—Irrecevabilité de l'action civile.—(Arts. 260 C.P., 229 C.I.C.). Si l'une des parties défère le serment décisoire à son adversaire et que celui-ci le prête contrairement à la vérité, si ensuite l'action publique est dirigée à l'encontre de ce dernier, la partie qui a déféré le serment ne saurait, en aucun cas, renouveler son action civile, pas même en se constituant partie civile réclamant des dommages-intérêts. Partant, doit être cassé le jugement accordant dans ces conditions des dommages-intérêts à cette partie civile. Voir, Trib. App. Assiout, 28 juin 1915 (B.O. XVII, No. 54) Trib. Som. Louxor, 6 mars 1909 (B.O. XI, No. 9).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 85
صفحة 83

صور الصفحات ٨٣–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا