شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/قرار
قرار ص ٧٨–٨٢

قرار الحجر — استئنافه — حق القيم

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٧ ديسمبر سنة ١٩٢٤
المواد
(المادة ٢ من القانون نمرة ٥ سنة ١٩١١ الخاص بتشكيل مجلس حسبى عال)

المبادئ المستخلصة

استئناف القيم لقرار المجلس الحسبى غير مقبول لانه من المقرر قانونا أن الطعون والاستئنافات يجب تقديمها من النيابة العمومية وذوى الشأن الذين ليس من ضمنهم القوام وعليه فاذا استأنف القيم قرارا قضى برفض طلبه رفع الحجر عن محجوره كان استئنافه غير مقبول شكلا لرفعه من غير ذى صفة ٠

Résumé (Français)

MM. Abou Bakr Yehia Pacha (Prés.); Saleh Hakki Pacha, Ali Hussein Bey, El Cheikh Sayed el Chennawi, Mohamed Hamdi el Falaki Bey (Membres). MOUSTAFA MOHAMED AMIN KHALED. contre EL SAYED MOHAMED AMIN KHALED. Décision d'interdiction — Appel —Droit du curateur.—(Art. 2 du Décret No. 5 de 1911, sur les Méglis Hasbys Supérieurs.) Est irrecevable l'appel interjeté par le curateur contre la décision du Méglis Hasby maintenant l'interdiction ; car, il est de principe que les recours et appels doivent être présentés soit par le ministère public, soit par tout intéressé ; or, les curateurs ne sont pas intéressés. Il en résulte que l'appel interjeté par le curateur contre une décision rejetant sa demande en mainlevée de l'interdiction est irrecevable en la forme pour avoir été formé par une partie qui n'a pas qualité. Voir Contrà, App. 3 déc. 1908 (B.O. X, No. 63).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 82
صفحة 78

صور الصفحات ٧٨–٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا