شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٧–٧٨

مضى المدة — المبالغ المستحقة للأفوكاتية — أتعاب المحاماة المحكوم بها لأحد الخصوم — الفرق بينهما فيما يختص بسقوط الحق فى المطالبة بهما

المحكمة
محكمة دمنهور الجزئية
التاريخ
٧ أكتوبر سنة ١٩٢٥
المواد
(المادة ٢٠٩ مدنى)

المبادئ المستخلصة

المبلغ الذى تقدره المحكمة كأتعاب محاماة للخصم الذى كسب الدعوى انما هو تعويض له عن المصاريف التى تكبدها فى تعيين محام عنه أو فى الاسترشاد برأيه ٠ لذلك لا يدخل ضمن المبالغ التى نصت عليها المادة ٢٠٩ من القانون المدنى وبالتالى لا يسقط بمضى الثلاثمائة وستين يوما المنصوص عليها بالمادة المذكورة ٠

Résumé (Français)

M. Mohamed Cherif Bey (J.). DAME KHADRA OSMAN contre DAME FARIDA MOHAMED. Prescription — Sommes dues à l'avocat — Honoraires d'avocat adjugés à l'une des parties—Distinction en ce qui concerne la prescription extinctive.—(Art. 209 C.C.) La somme allouée par le tribunal comme honoraires à la partie qui a eu gain de cause n'est qu'un dédommagement des frais encourus par elle pour la constitution et la consultation d'un avocat. Cette somme ne rentre donc pas dans la catégorie de celles énumérées à l'article 209 C.C., et par suite ne se prescrit pas par les 360 jours mentionnés au dit article

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 78
صفحة 77

صور الصفحات ٧٧–٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا