شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٦–٧٧

نزع الملكية — زيادة العشر أكثر من مرة واحدة — عدم جواز ذلك

المحكمة
محكمة اسنا الجزئية
التاريخ
١٦ يونيه سنة ١٩٢٥
المواد
(المادة ٥٧٨ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لا تقبل زيادة عشر ثمن العقار المنزوعة ملكيته أكثر من مرة واحدة عملا بالمبدأ المقرر : زيادة العشر لا تجوز غير مرة (Surenchère sur surenchère ne vaut)

Résumé (Français)

M. Mohamed Fayez Bey (J.) ZAKI ABDELLATIF MOUSTAFA contre IBRAHIM SAÏD ET AUTRE. Expropriation — Surenchère du 10me du prix plus d'une fois—Inadmissibilité.—(Art. 578 C.P.C.C.) En cas d'expropriation immobilière, la surenchère du dixième du prix n'est recevable qu'une seule fois, par application de l'adage "surenchère sur surenchère ne vaut." Voir en ce sens Trib. Som. Louksor, 5 mai 1915 (B.O. XVII, No. 44).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 77
صفحة 76

صور الصفحات ٧٦–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا