شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٥–٧٦

سقوط الحق بمضى المدة الطويلة — احتساب هذه المدة حسب التقويم الهجرى

المحكمة
محكمة أبو حمص الجزئية
التاريخ
٢٧ يناير سنة ١٩٢٥
المواد
(المادتان ٢٠٨ و ٢١١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

تحتسب المدة الطويلة المسقطة للحقوق حسب التقويم الهجرى ولو لم تنص على ذلك المادة ٢٠٨ من القانون المدنى وذلك قياسا على ما نص عليه الشارع فى المادة ٢١١ منه وفى المادة ٢٧٦ من قانون تحقيق الجنايات ٠

Résumé (Français)

M. Kamel Choucry Bey (J.). ABDALLAH OMAR contre ABDEL KADER CHAABAN ET AUTRE. Prescription extinctive de longue durée—Calcul de la durée d'après le calendrier arabe.—(Arts. 208 et 211 C.C.) Bien que ce ne soit pas prévu par l'article 208 C.C., la durée de la prescription extinctive doit se calculer d'après le calendrier arabe, et ce par analogie aux dispositions de l'article 211 C.C. et de l'article 276 C.I.C. Voir en ce sens, App. 26 janv. 1915 (Al Charaeh, II, No. 5, p. 156), App. Mixtes, 4 avril 1895 (B.L.J. VII, p. 214), 30 nov. 1904 (B.L.J. XXII, p. 26), HALTON, Droit Civil annoté, tome I, p. 203 ; DE HULTS, tome III, prescription de longue durée, No. 68 et FATHI ZAGHLOUL PACHA, p. 104.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 76
صفحة 75

صور الصفحات ٧٥–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا