شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٧١–٧٢

مواد مخدرة — مشتقات كلوريدرات المورفين — الأمزجة والمركبات أو المستحضرات الرسمية وغير الرسمية المحتوية على شىء من تلك المواد — شرط وجود نسبة معينة منها – تفسيره

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية (حكم استئنافى) — بجلسة الجنح المستأنفة المنعقدة علنا بالمحكمة تحت رياسة حضرة صاحب العزة حامد شكرى بك رئيس المحكمة
التاريخ
(رقم ١٩) ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٢٥
المواد
(المواد ١ و ٢ و ٣ و ٣٧ من مرسوم بقانون الاتجار بالمخدرات واستعمالها الرقم ٢١ مارس سنة ١٩٢٥)

المبادئ المستخلصة

تعد كجواهر مخدرة مشتقات كلوريدرات المورفين ويجب عقاب من أحرزها بصرف النظر عما يحتويه من المورفين مهما كانت نسبته لان اشتراط القانون وجود نسبة معينة قاصر على الامزجة والمركبات أو المستحضرات .

Résumé (Français)

MM. Hamed Choucri Bey (Prés.) ; Ahmed Kamel Chehab el Dine Bey, Hussein Riad Eff., (JJ.); Abdel Meguid El Moursi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED NASSAR OMAR ET AUTRE. Substances stupéfiantes—Dérivés du chlorydrate de morphine — Mélanges et compositions ou préparations officinales et non officinales contenant une partie de ces substances — Cas dans lesquels la loi prévoit l'existence d'une proportion déterminée de ces substances pour qu'il y ait délit—Interprétation.—(Arts. 1, 2, 31 et 37 du Décret-Loi réglementant le commerce et l'emploi des stupéfiants du 21 mars 1925.) Sont considérés comme substances stupéfiantes les dérivés du chlorydrate de morphine, et le détenteur sera puni quelle que soit la quantité ou la proportion de morphine y contenue. En effet ce n'est que dans les mélanges et compositions ou préparations que la loi prévoit, pour que le fait soit punissable, l'existence d'une proportion déterminée de morphine.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 72
صفحة 71

صور الصفحات ٧١–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا