حكم ص ٢٨٠–٢٨٢
(١) النقض — البطلان الجوهرى — نص القانون — ذكره (٢) النقض — تغيير الصفة — الشريك فى الجريمه — حقوق الدفاع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ١٤ فبراير سنة ١٩٠٣
- المواد
- المواد ١٤٧ و ٢٢٠ و ٢٢٢ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
أولا — اذا اشتملت المادة على عدة فقرات كفى ذكر الفقرة المعمول بها منها وليس بواجب ذكر المادة كلها بحيث يكون عدمه داعية الى البطلان (١) ثانيا — اذا أقيمت الدعوى على شخص باعتبار أنه فاعل أصلى للجريعة وحكم عليه على اعتبار انه شريك فيها فلا يعد ذلك وجها للبطلان متى كان تغيير المحكمة للصفة لم يجحف بشئ من حقوق الدفاع (٢) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ٦ ابريل سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسميه سنة ٣ صحيفة ٢) وحكمها فى ٢٠ مارس سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة ٤ صحيفة ٢٦٤) (٢) راجع حكم النقض والابرام فى ٩ يناير سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة ٤ صحيفة ١٢٩) وقبله حكمها فى ١٥ يناير سنة ١٨٩٨ (القضا سنة ٥ صحيفة ١٠٢)
صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

