شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٠–٧١

استئناف — ميعاده — اعلان الحكم الابتدائى للخصم بمكتب المحامى المنتدب عنه — صحته

المحكمة
محكمة استئناف مصر — بالجلسة المشكلة علنا تحت رياسة حضرة صاحب السعادة محمد محرز باشا
التاريخ
(رقم ١٨) ١٠ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
(المادتان ٥٧ و ٣٥٣ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اعلان الحكم الابتدائى للخصم بمكتب المحامى الذى كان منتدبا عنه هو اعلان صحيح لكونه من الاجراءات التكميلية للدعوى الابتدائية ومن اختصاص المحامى المذكور قبوله اذن . وعلى ذلك اذا اعلن لمكتب المحامى ورفع الاستئناف بعد فوات المدة القانونية من تاريخ هذا الاعلان وجب الحكم فى هذه الحالة بعدم قبول الاستئناف شكلا . أشار الحكم الى استئناف مختلط ١٤ فبراير سنة ١٩٠٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية عشرة صفحة ١٠٩) . راجع استئناف ٣ يناير سنة ١٨٩٩ (القضاء السنة السادسة صفحة ٩٨)

Résumé (Français)

MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.); Soudan, Ali Galal Bey (CC.). DAME MARIGO RAPHAÏL contre ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER. Appel — Délai — Signification du jugement de première instance à la partie dans l'étude de l'avocat désigné pour l'assister.—(Arts. 75 et 353 C.P.C.C.) Est valable la signification du jugement faite à la partie dans l'étude de l'avocat qui était désigné pour l'assister, étant donné que cette signification est une procédure complémentaire de l'affaire en premier degré et que partant l'avocat a qualité pour la recevoir. En conséquence, si l'appel n'est formé qu'après l'expiration du délai légal à partir du jour de la signification à l'étude, il devra être déclaré irrecevable en la forme. Cité dans le jugement, App. Mixte, 14 fév. 1900 (B.L.J. XXII, p. 109). Voir App. 3 janv. 1899 (Al Kada, VI, p. 98).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 71
صفحة 70

صور الصفحات ٧٠–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا