شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٨–٧٠

تعهد — سببه غير جائز قانونا — أثر ذلك بين المتعاقدين

المحكمة
محكمة استئناف مصر — بالجلسة المشكلة علنا تحت رياسة حضرة صاحب السعادة احمد عرفان باشا
التاريخ
(رقم ١٧) ٤ نوفمبر سنة ١٩٢٣
المواد
(المادة ٩٤ مدنى)

المبادئ المستخلصة

يشترط لصحة التعهدات أن تكون مبنية على سبب صحيح جائز قانونا . فاذا تعهد شخص لآخر بدفع جزء معين من الربح الذى يصيبه من استغلال أطيان رسا عليه مزاد استئجارها مقابل امتناع المتعهد له عن المطالبة باعادة طرحها فى المزاد فان تعهده هذا يكون مبنيا على سبب غير جائز قانونا أساسه الغش والاتفاق على الاضرار بحقوق الغير ومن ثم فانه يكون باطلا ولا يترتب على وجوده أى أثر بين المتعاقدين . يراجع استئناف ٢٧ أبريل سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٩٧) وطنطا الجزئية ١٩ فبراير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٧ أولا وثانيا ص ١٣) .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Erfane Pacha (Prés.); Soudan, Ali Salem Bey (C.C.) EL CHEIKH SALEH MOHAMED KANDIL contre AHMED ABDALLAH FARAHAT EFFENDI. Obligation — Cause illicite — Effet entre parties.—(Art. 94 C.C.) Pour être valables, les obligations doivent avoir une cause certaine et licite. Doit être considérée comme dépourvue de cause licite, l'obligation par laquelle une personne s'engage à payer à une autre, une partie du bénéfice qui sera réalisé de l'exploitation de terrains, dont la location lui aura été adjugée, par suite de l'abstention de cette dernière personne de provoquer de nouvelles enchères ; pareille obligation, ayant pour base le dol et l'accord en vue de nuire aux intérêts d'autrui, est nulle et d'aucun effet entre les parties contractantes. Voir App. 27 avril 1920 (B.O. XXII, No. 97), Trib. Som. Tanta, 19 fév. 1903 (B.O. V, No. 7—1 et 2, p. 13).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 70
صفحة 68

صور الصفحات ٦٨–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا