شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٧–٦٨

نقض — وثيقة الزواج — ما خصصت لاثباته — موانع النكاح — قرار قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم الجناية — تزوير

المحكمة
محكمة النقض والابرام — بالجلسة المشكلة علنا تحت رياسة حضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
(رقم ١٦) ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٤
المواد
(المادتان ١٨١ و ٤٠/٢ و ٣ عقوبات والمواد ٢١ و ٢٩ و ٣١٦ من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا)

المبادئ المستخلصة

يحرم زواج المرأة شرعا عند تعلق حق الغير عليها بنكاح أو عدة كما يحرم نكاحها ان كانت حاملا مثبوتا نسب حملها ومن واجب المأذون أن يتحرى عن خلو الزوجين من موانع النكاح هذه واثبات ذلك فى عقد الزواج لتكون مباشرته له مطابقة لاصوله الشرعية . فان أثبت فيه عدم وجود المانع خلافا للحقيقة كان ذلك تزويرا ووجب نقض القرار القاضى بأن لا وجه .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Kershaw, Ahmed Erfane Pacha, Ali Salem Bey (CC.), Ali Zaki El Erabi Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre LEILA FILLE DE HASSANEIN ET AUTRES. Cassation — Acte de mariage — Ce qu'il doit constater—Empêchement au mariage — Ordonnance de non lieu du juge de renvoi, basée sur l'absence d'infraction — Faux.—(Arts. 181, 40 § 2 et 3 C.P.; Arts. 21, 29 et 316 Statut Personnel de Kadri Pacha.) Est prohibé légalement le mariage d'une femme lorsqu'elle est engagée avec un tiers par les liens du mariage ou qu'elle est en retraite ; il est également prohibé lorsqu'elle est en état de grossesse reconnue par son auteur légitime. Pour que la rédaction de l'acte de mariage par le mazoun soit conforme aux règles du Chéri, le mazoun doit s'assurer de l'inexistence de ces empêchements au mariage et doit en faire la constatation au contrat. Si, contrairement à la réalité, le mazoun constate dans le contrat de mariage l'absence d'empêchement, ce fait constitue un faux et partant l'ordonnance de non-lieu doit être cassée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 68
صفحة 67

صور الصفحات ٦٧–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا