نقض — المدعى المدنى — ترك الدعوى المدنية — أثر ذلك على الدعوى العمومية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — بالجلسة المشكلة علنا تحت رياسة حضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- (رقم ١٥) ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٤
- المواد
- (المواد ١٤٨ و ١٦٦ مكررة و ٢٦١ و ٢٦٢ و ٢٦٥ عقوبات و ٥٥ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا ترك المدعى المدنى دعواه المدنية التى رفعها مباشرة على المتهم ولم يكن هناك أمر هام يمس المصلحة العامة بحيث لم تر النيابة العمومية محلا لرفع الدعوى العمومية سقطت الدعوى العمومية . أشار الحكم الى المادة ٤ من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى والمادة ٦٠ من قانون الصحافة الفرنسى الصادر فى ٢٩ يوليه سنة ١٨٨١ . و يراجع عكس ذلك قرار لجنة المراقبة القضائية رقم ٢٢ يناير سنة ١٩٠٣ نمرة ١ عدد ٥٥ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة ص ١٢٩) .
Résumé (Français)
MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) : Percival, Kershaw, Ahmed Erfan Pacha, Ali Salem Bey (CC.); Ali Zaki El Erabi Bey (M.P.). ABDEL AZIZ EL GUEBALI EFFENDI contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation — Partie civile — Désistement — Effet sur l'action publique.—(Arts. 148, 166 bis, 261, 262, 265 C.P.; Arts. 55, 229 C.I.C.) En cas de désistement de la partie civile de son action directe contre le prévenu, si le fait incriminé ne constitue pas un grief sérieux touchant l'intérêt public et que le ministère public a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'intenter l'action publique, cette action publique se trouve être périmée.(1) (1) Cité dans le jugement, Art. 4 du Code d'Instruction Criminelle Français, et Art. 60 de la loi Française sur la presse du 29 juil. 1881. Contrà, Circ. du Comité de la Surveillance Judiciaire du 22 janv 1903. No. 1 (B.O. IV, No. 55, p. 129).
صور الصفحات ٦٥–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

